الشخصية الاعتبارية للوقف موسى بن خميس بن محمد البوسعيدي

الشخصية الاعتبارية للوقف

الجزء ١ · صفحة ٣٣

الفصل الثاني: دور الشخصية الإعتبارية في المحافظة على الوقف وإدارته وتنميته وإثباته المبحث الرابع

إثبات شخصية الوقف شرعا وقانونا

الفصل الثاني: دور الشخصية الإعتبارية في المحافظة على الوقف وإدارته وتنميته وإثباته ثالثاً: حقوق وكيل الوقف: والمقصود بذلك حق الناظر أو الوكيل في الأجر والانتفاع بثمار الموقوف، فأما الحق المالي أو المرتب الشهري فيكون بحسب قرار تعيينه مع مراعاة شرط الواقف أيضاً، فإذا شرط الواقف للناظر شيئاً من الريع كان له أخذه إضافة إلى أجره الشهري من قبل الوزارة. 10 وللناظر أن يأكل من ثمر الموقوف بالمعروف، عملاً بقول عمر بن الخطاب - رضي الله حين وقف أرضاً له بخيبر فقال " لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول " أي غير متخذ منها ملكاً. 20 وإذا لم يشترط الواقف أجرة للمتولي كان على القاضي أن يجعل للمتولي أجراً بقدر الوقف شرعاً وقانوناً. المصلحة والاجتهاد والعمل وهو أجر المثل، إضافة إلى ما تعارف عليه الناس في ذلك مكافأة المطلب الأول: زوال ملك الواقف عن الوقف: لمثل هذا النوع من الأعمال. "3"

ان المقصود من الوقف هو التقرب إلى الله سبحانه وتعالي، فالوقف من التبرعات التي يترتب عليها الالتزام بما جاء من الواقف فيكون في عقد الوقف إيجاب وقبول على اختلاف الفقهاء في ذلك ولو بإيراده من جهة واحدة كالوصية والهبة على انه في النهاية هو تبرع لازم على الدوام ويترتب عليه زوال عينه من ملك واقفه وصرف منفعتها على الجهة الموقوف عليها مع بقاء العين الموقوفة، وعلى هذا لا بد من بيان حكم زوال ملك الواقف عن واقفه، كذلك لا بد من إثبات هذا

يزول الملك عن الموقوف في رأي أي حنيفة بأحد أربعة أسباب:- 010

إما بإفراز مسجد أي بالصلاة فيه، أو بقضاء القاضي لأنه مجتهد فيه، أو بالموت إذا علق به مثل قوله إذا مت فقد وقفت داري على كذا فالصحيح أنه وقف كالوصية تلزم من الثلث بالموت لا قبله أو بقوله وقفتها في حياتي وبعد وفاتي مؤبداً وهو جائز عند أئمة الحنفية الثلاثة، وفي غير المسجد يصح بالإفراز لأنه لو كان مشاعاً لم يصح وأفاد أنه يلزم بلا قضاء. كما يزول الملك بقضاء القاضي بلزومه، وصورة قضاء القاضي بلزومه أن يسلم الواقف وقفه بعد ما نصب له متولياً ثم يظهر له الرجوع فيحكم القاضي بلزومه. ولا يتم الوقف بناء على القول بلزومه وبناء على رأي محمد ابن الحسن حتى يقبض ويفرز لأنه كالصدقة، ولأن تسليم كل شيء بما يليق به، ففي المسجد بالإفراز وفي غيره بنصب الناظر (المتولي) وتسليمه إياه. 20

واشترط المالكية لصحة الوقف القبضة كالهبة، فإن مات الواقف أو مرضي مرض الموت

أو فلس قبل القبض (الحوز) بطل الوقف. 30"

بارة 2

خيري. د. وحية 2 15 يتص

رواه الجماعة (نيل الأوطار - الشوكاني 24/ 6). محاضرات في الوقف من 235، وينظر رد المحتار 0426/ 3

71

رد المختار 3 391 - 392 الوصايا والوقف .. وهبه الز

الفقهية من.

62