الشخصية الاعتبارية للوقف
الجزء ١ · صفحة ٣٤الفصل الثاني: دور الشخصية الإعتبارية في المحافظة على الوقف وإدارته وتنميته وإثباته الفصل الثاني: دور الشخصية الاعتبارية في المحافظة على الوقف وإدارته وتنميته وإثباته وقال الشافعية، الوقف عقد يقتضي نقل الملك في الحال علماً بأن الوقف على معين يشترط المطلب الثاني: إثبات الوقف شرعا وقانوناً: فيه عندهم القبول متصلا بالإيجاد إن كان من أهل القبول وإلا فقبول وليه كالهبة والوصية، أما الوقف على جهة عامة كالفقراء أو على مسجد أو نحوه فلا يشترط فيه القبول جزما لتعذره. 10. وكذلك قال الحنابلة والشافعية بزوال الملك ولزوم الوقف بمجرد التلفظ به، لان الوقف
حتى تتجسد شخصية الوقف لا بد من وضع عدة قيود وتكون ضمانا لتوثيق حقيقة وما هبة
الوقف الاعتبارية، ذلك لأنه حق تملك.
ذلك في: يحصل به لحديث أبن عمر المتقدم " إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها "، ولأنه تبرع يمنع
الإشهاد والتسجيل.
يوجب حمايته وإثباته واعتباره، ويتمثل
البيع والهبة والميراث، فلزم بمجرد كالعتق. وقد جاء في القانون المصري بعدم أشترط القبول شرطا لثبوت الاستحقاق ولم يثبت إلا فمن المقرر شرعاً أن الشهادة إحدى طرق إثبات الأوقاف، ويشترط في دعاء الوقف بيان صورة واحدة شرط فيها القبول لاستحقاق الموقوف عليهم هي: ما إذا كان الموقوف عليهم جهة الوقف ولو كان قديما، ويقبل في إثباته الشهادة على الشهادة، وشهادة النساء مع الرجال والشهادة خيرية لها من يمثلها قانوناً كالجمعيات الخيرية التي لها رؤساء يمثلونها ويتكلمون باسمها ويقبلون والشهرة والتسامع بان يقول الشاهد أشهد بالتسامع، وتقبل شهادة التسامع لبيان المصرف والمستحقين كقولهم على مسجد كذا، ولا تقبل شهادة تسامع لإثبات شرائطه فالأصح، أما صك الهبات والتبرعات وكذلك الجمعيات العلمية العامة والجامعات، فأن لم يقبل من يمثلها بطل الكتابة فلا يصح حجه لأن الخط يشبه الخط. 10 الاستحقاق وانتقل الوقف إلى الموقوف عليه الذي يلي هذه الجهة ان وجد فأن لم يوجد أعتبر الوقف منتهياً، ولعل السر في هذا الاستثناء هو قطع الطريق على بعض ذوي الأغراض السيئة شرط لقبول الشهادة الوقفية. 2" الذين يتخذون اسم الوقف ستاراً وسلماً ليصلوا به إلى أغراضهم غير الشريفة، والتلاعب بشؤون
الجمعيات الخيرية أو المؤسسات العلمية والدينية بغية الاستيلاء عليها والعبث بنظمها،، فستا للذريعة ثبت هذا الاستثناء، ولكن لما أصبح الآن نضارة الأوقاف والإشراف عليها وإدارتها من قبل وزارة الأوقاف أصبحت هي المكلفة تتبع هذه الممتلكات الوقفية وتتولى شؤونها. "3"
واشترط تجديد العقار الموقوف لا يطلب لصحة الوقف لأن الشرط كونه معلوم وإنما هو
وعلى هذا كان عمل المحاكم الشرعية في مصر وسوريا، فقد نصت المادة الأولي من قانون الوقف المصري رقم 48 لسنه 1946 على اشتراط إشهاد رسمي من الواقف أمام إحدى المحاكم الشرعية التي بدائرتها أعيان الوقف كلها أو أكثرها سداً للباب أمام الدعاوي الباطلة لإثبات الوقفيات بشهادات الزور، وهذا يتفق مع الحكم القانوني الذي يشترط التسجيل في السجل العقاري لكل تصرف واقع على العقار أياً كان هذا العقار، وأياً كان التصرف الواقع عليه، خاصة وانه نظر فوجد اعتبار الوقف صحيا. هذا الإشهاد يجعل الوقف غير متناسق مع التصرفات
العقارية الأخرى. 3
ينظر روضة الطالبين، للأمام النووي 5 324 - 225 المغني والشرح الكبير 5/ 0587:546 30 لعظام الوصايا والأوقاف: بدران أبو العنينين من 6
أحكام الوصلها والوقف .. وهبة الزحيلي ـ
رد المحتار 408/ 2، 441 - 144 أحكام الوصايا والوقف: الزحيلي من:
سرف، أعلام الوصايا:
محمد مصطفى شلبي ص 327
د بدران أبو العينين م 284
63
TE
لمقام الوصايا والأوقاف.