الشخصية الاعتبارية للوقف موسى بن خميس بن محمد البوسعيدي

الشخصية الاعتبارية للوقف

الجزء ١ · صفحة ٣٧

الفصل الثاني: دور الشخصية الإعتبارية في المحافظة على الوقف وإدارته وتنميته وإثباته ه في دعاوى التصرف بالأراضي الموقوفة:

الفصل الثاني: دور الشخصية الاعتبارية في المحافظة على الوقف وإدارته وتنميته وإثباته

وبما أنه لا يجوز بعد قانون الملكية الرجوع فيما يتعلق بأحكام مرور الزمان إلى الشريعة

إن التصرف بالأراضي الأميرية مدة عشر سنوات يخول المتصرف حق القرار وتسجيل ومواد المجلة لذلك، فإن الوقف يتملك بمضي خمس سنوات عند وجود السند الصحيح وحسن النية الأرض المتصرف بها على اسمه في السجل العقاري وكانت رقبة الأراضي الموقوفة وقفا غير لدى واضع اليد، وبخمس عشرة سنة إذا كان واضع اليد لا يحمل سنداً أو كان سيء النية صحيح وحقوق التصرف بها عائدة للمتصرف وليس لجهة الوقف منها إلا منافعها كاعشارها ولمحكمة التمييز اللبنانية قرارات عديدة في هذا المعنى.

ورسومها القانونية، فأن مدة الزمن المعينة لثبوت التصرف بحق القرار " في الأراضي الأميرية جارية بحقها أيضاً

22

مثل ذلك الدعاوى المتعلقة بحق المرور بالطريق الخاص وحق التسييل من المسيل، وحق الشرب في الأراضي الأميرية. فإذا ادعى المتصرف بأرض أميرية حق الشرب لهذه الأرض من عين مملوكة كانت أو موقوفة، تسمع دعواه حتى عشر سنوات فقط، أما الدعاوى المتعلقة برقبة الأراضي الأميرية فتسمع من قبل مأمور الأراضي حتى ستة وثلاثين سنة كما هو مقتضى الإرادة السلطانية الصادرة في محرم سنة 1300 هـ أسوة بالدعاوي المتعلقة بأصل الوقف، لأنه إذا حدثت دعوى على رقبة الأرض بين يبت المال والوقف، فتسمع دعوى متولي الوقف حتى ستة وثلاثين سنة وتسمع دعوى مأمور الأراضي برقبة الأرض حتى ستة وثلاثين سنة أيضاً. 6 - الدعاوي المتعلقة بالمؤسسات الخيرية: أما الدعاوى المتعلقة المؤسسات الخيرية فلا تجري فيها قاعدة مرور الزمان، لأنها من المحال التي تعود منافعها للعامة كما هو مقتضى المادة 1675 من المجلة. وقد تأيد حكم هذه المادة بنص المادة (178) من قانون الملكية العقارية القائلة: " لا يكتسب بمرور الزمان أي حق على العقارات الوقفية المتخذة مسجداً أو كنيسة أو كنسياً أو مستشفي أو معهد علم أو المخصصة لاستعمال العموم ومثلها سائر الأملاك العمومية المنصوص عليها في القرار رقم 144 الصادر بتاريخ 15 حزيران سنة 1925 م ". ومن المعلوم أن الوقف متي قيد اليوم في السجل العقاري لا يسري مرور الزمان عليه عملاً بأحكام المادة (255) من قانون الملكية. ثم إن الحق بإجراء تسجيل في السجل العقاري يكتسب فيما يتعلق بالعقارات والحقوق غير المسجلة فيه، بأن يستولي الشخص على العقار أو الحق العقاري استيلاء هادئاً كأنه صاحب العقار مدة خمس سنوات هو بنفسه أو بواسطة شخص ثالث لحسابه، بشرط أن يكون لدى واضع اليد سند صحيح وإذا لم يكن لدية سند

المدة خمس عشرة سنة.

صحيح

فتكون

74

زهدي يكن 296