الشخصية الاعتبارية للوقف
الجزء ١ · صفحة ٤١الفصل الثالث: تنمية الأوقاف واستثمارها ومستقبلها
الفصل الثالث:
تنمية الأوقاف واستثمارها ومستقبلها وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: أحكام التصرف في الوقف وتنميته
المبحث الثاني: النظرة الإسلامية للتنمية الوقفية الحضارية
المبحث الثالث: الحكم الشرعي لاستثمار أموال الأوقاف وضوابطه المبحث الرابع: نظرة مستقبلية لمسيرة تطوير الوقف
لفصل الثالث: تنمية الأوقاف واستثمارها ومستقبلها
المبحث الأول
أحكام التصرف في الوقف وتنميته
أولا: أوقاف المساجد. ولها عدة أحكام:
سبق أن بينا أن للمسجد أحكاماً خاصة به يختلف عن غيره في التصرف لما وقف عليه، من ذلك أنه لا يشترط القبول والقبض بمعنى أن الوقف عليه يكون منجزاً أبداً حتى إذا أشترط الواقف شرطا مخالفا الشرع فإن وقفه يصح ويبطل الشرط بعكس إذا ما كان الوقف لغير المسجد، وأكد ذلك القانون المصري رقم: 48 لسنة 1946 في المادة رقم (5) من أن وقف المسجد يكون مؤيداً وفي المادة رقم (6) من أنه إذا اقترن الوقف بشرط باطل فإنه يصح ويبطل
الشرط 010
وقد أشرنا إلى كلام أبي الخطاب الحنبلي من أن الوقف إذا كان. معين كالفقراء أو المساكين أو ملا يتصور من القبول كالمساجد والقناطر لم يفتقر إلى قبول.
ويشمل حكم المسجد مصلى الجنازة ومصلى العيد ويجنّب هذا المكان عما يجنب عنه المساجد احتياطاً، وقال بعضهم يكون مسجداً حال أداء الصلاة فيه لا غير، كذا الحال في المقبرة يكون الإفراز بدفن أحد فيها، أو السقاية بالشرب منها. 20
VA
بنظر ملحق القانون المصري.
ارد المختار ابن عابدين 319/ 3 - 370 يتصرف
VY