الشخصية الاعتبارية للوقف
الجزء ١ · صفحة ٤٢الفصل الثالث: تنمية الأوقاف واستثمارها ومستقبلها. ومن الأحكام الخاصة بأوقاف المساجد:
التصرف بالوقف لأجل العمارة:
تولاك
فيصرف من ريع أوقاف المساجد في ما يخدم مصلحة تلك المساجد كشراء الحصر أو توسيع المسجد، ودفع تكاليف الصيانة وغير ذلك. 010
وتقدم عمارة المسجد على عمارة ماله، لأن عمارة المسجد مطلوبة للعبادة وعمارة المال إنما طلبت لأجل عمارة المسجد، ومن ذلك مثلاً تعين إمام أو مؤذن وصرف مكافأة لهما وإسراج السراج في المسجد وفرشه، ويلحق به عامل صيانة، وهذه كلها يكون الصرف لها من غلة المال الموقوف للمسجد بقدر عملهم. 20
الفصل الثالث: تنمية الأوقاف واستثمارها ومستقبلها
2 - التصرف بالوقف لعلة الخراب ولأجل المصلحة:
يجوز بيع الأوقاف الخراب الخاصة بالمسجد وغيره كالدور والمنازل وغيره، وذلك إذا كان للمصلحة كتوسعته ونحوه. 10.
وإن تعطل المسجد أو انهدم فلا يبطل وقفه لإمكان عودته وعمارته بالصلاة، وبالتالي يحفظ ريعه له وقيل: يصرف ريعه لعمارة مسجد آخر للمصلحة بعد إذن القاضي، وقيل: يصرف للفقراء والمساكين وكذا بالنسبة للرباط وهو الذي يوقف للفقراء لأجل السكني، وإذا خرب يجوز أن تصرف غلته إلى رباط آخر. 20
وإن خاف أهل المكان من أن ينهدم المسجد وأرادوا نقضه وتجديد. لهم ذلك، كما لهم أن يفرشوه وينيروه من مالهم ولا يكون من مال المسجد إلا بأمر القاضي، ويجوز لأهل المحلة وإذا استمرت عمارة المسجد أو عمارة الوقف وقتاً طويلاً كسنة مثلاً وانقطع حق المستحقين تغيير باب المسجد وتعديله للمصلحة، كذلك الشأن إذا أرادوا جعل سراديب تحت المسجد للتوسعة كله أو بعضه، فما انقطع لا يبقى دينا على الوقف إذ لا حق لهم في العلة زمن التعمير إلا بعد والضرورة. 3 الفائض من صرف حق التعمير فيأخذوها بعد ذلك، وإذا تعمد الناظر تأخير مدة التعمير حتى
خرب الوقف فإنه يضمن إذا كانت العمارة غير ضرورية. وإذا فضل مال المسجد عن عمارته فإنه يرخص أن يعطى من يعمره بالذكر، وتعليم العلم، نظراً لمصلحة الإسلام وأهله، ولأن في ذلك عمارة للمسجد 40 ولا تصرف في فطرته إلا إذا عينها الواقف "ه"
كذلك جوز شراء مال آخر من فائض ذلك ليكون وقفاً آخر لمصلحة المسجد 6"، ورخص كذلك في جواز صرف فائض ربع المساجد الغنية على المساجد الفقيرة "، وقيل لا تخلط غلة مسجد
وإذا خرب العقار الموقوف من قبل المستأجر مثلاً، فإن إصلاحه عليه ضماناً، إلا إذا لم
يكن الخراب بسبب منه. 40"
وإذا صار الوقف خراباً بحيث لا ينتفع به جاز إستبداله، وللقاضي أن يبيعه ويشتري بثمنه غيره كذلك الشأن في العقار الموقوف إذا لم يوجد من يستأجره للقاضي أن يبيعه ويشتري بثمنه ما يكون وقفاه
وإذا بنى المستأجر أو غرس في الوقف بلا إذن الناظر، فإن لم يلحق بسبب ذلك صر بالبناء فلا باس، وإن كان بسببه ضر فهو مضيع فيمهل حتى يتخلص منه، وإذا تمت المصالحة ومسجد آخر، بل تميز غلة كل مسجد على حده فإن خلطها الناظر فقد خالف المأمور، ولا يبعده في ذلك بأن يجعل للوقف بثمن بحيث لا يجاوز أقل القيمتين منزوعاً أو متروكاً، صح ذلك. """
من الضمان في ذلك.
لطة اللبن مة في محمد عبدة
السلمي: 1413010 هـ - 1913 م مكلية الشنفري - سلطنة عمان 29/ 40 الميمي، وزارة التراث القومي والثقافة.
الحبة أبو بار اسد بن عبد الله بن موسى الكادي وزارة التراث القومي والثقافة سلطنة 21/ 10 بنصرة
1407 هـ
رد المحتار 2/ 379 بتصرف. اعد اللدين 1/ 0129
السلام
المختار بن عابدين 376/ 3،
الماني والشرح الكبير البنية
' A
ن 40/ 223 يتصرف، وينظر جو
السبب ص 129
سوقي على الشرح الكبير 4/ 1192، وينظر
أمنى المطالب .. وحاشية 1
رة المطار 370/ 3 يتصرف ينظر المرجع السابق 376/ 3.
المرجع السابق 382/ 3 بتصرف.
المرجع السابق 429/ 3
ح روض الطالب للقاضي أبو يحيى زكريا الأنصاري الشافعي، وبهامشه حاشية الشيخ في العباس (مخطوط) ص 120،121،127 هر أعلام المسام القاهرة (دست) 2/ 175
475/ 2. أحكام المساجد والمدارس (مخطوط) ص 83، رد المحتار اين عيدين 371/ 3 - 372
E
VA