الشخصية الاعتبارية للوقف موسى بن خميس بن محمد البوسعيدي

الشخصية الاعتبارية للوقف

الجزء ١ · صفحة ٤٣

الفصل الثالث: تنمية الأوقاف واستثمارها ومستقبلها

كما تجوز المقايضة 10 بمال الوقف على نظر الصلاح. " وقد سبق أن ذكرنا الجواز للقاضي أن يبيع العقار إذا خرب أو انعدم استئجار ويشتري بثمنه عقاراً ويجعله وقفاً.

الفصل الثالث: تنمية الأوقاف واستثمارها ومستقبلها ثانياً: أوقاف العلم والمدارس:

إذا وقفت كتب عامة للمسلمين وشرط أن لا تعار إلا برهن أو قال لا يخرج عن المكان إلا

برهن، فإنّه يصح ولا يقال لها عارية، ويدخل في ذلك الغني والفقير لاستحقاقهم من هذا الوقف واختلف في الاقتراض من مال المسجد 30"، فقيل: بالجواز مع وجود الشهود وإمكان لأن المقصود من ذلك النفع وتكون اليد عليها يد أمانة ومتلفها يكون ضامناً بالتعدي عليها، وذلك الرد وقيل: بعدم الجواز مخافة الحدث " ويجوز كذلك طناء "5" نخيل المسجد بأمر القائم لأن شرط الواقف معتبر ما لم يخالف الشرع فله أن يجعله حيث يشاء ما لم يكن معصية. 10 عليه، ويعطي المنادي من مال المسجد "6"، كما يجوز بيع فسائل النخيل إذا فضلت عن حاجتها وينقل ما وقف على مدرسة لمدرسة أخرى، ليصرف في الترميم والأحداث "، وكذلك، كما يجوز كذلك صرف نخلة المسجد إذا كانت مائلة على نخل الغير، لإزالة الضرر.

من حبس على طلبة العلم بمحل عينه، ثم تعذر الطلب في ذلك المحل، فإن الغلة تصرف في ذلك

المحل الآخر … وأما الاستدانة على الوقف فقيل: لا تجوز إن لم تكن بأمر الواقف أو المتولي أو القاضي،

وذلك كمثل تعدد الفقراء الذين لا تتصور مطالبهم ولا يمكن إستيفاؤها لكثرتهم. وقيل: إذا لم يكن من الاستدانة بت فإنها تجوز بأمر القاضي وذلك إذا كانت ولايته عامه في مصالح المسلمين، كمثل الصرف على المستحقين ولضرورة مصالح المسجد، وقيل: تجوز الاستدانة مطلقا للعمارة. وتفسير الاستدانة، أن لا يكون للوقف غلة فيحتاج إلى الاستدانة والقرض …

القياض هو مبادلة شئ بشيء مع الزيادة للشيء الأدنى على، 1408 هـ - 1988 م دار الفكر - دمشق - ص 312). ينظر: أعلام المساجد والمدارس. للعلامة جاعد بن خميس الصبحي 30/ 023 العقد الثمين - للعلامة السالمي - 1/ 249

30 ذكر الشيخ المال الإمام سيف عمان - العلامة المعلق الدين عبدا أعلام المساجد والمدارس (مخطوط) ص 165 يقال للمندي: العالم وقسم هذا الملك المـ

أو هو مبادلة سلعة بسلعة (بيت

(مخطوط) ص 122 1280، 115. وينها الوثائق القديمة (ب). ن أموال المساجد في بناء لحصن الحزم بالرستاق (بنظرة تحفة الأعيان بسيرة أهل سالمي، مكتبة الاستقامة مسقط، 1417 هـ - 1997 م، 2/ 118).

الشهر، وقيل وهو بيع النقل خاصة، وأطنيتها. بعدها، ويستطنينها إشتريتها. (لسان

أعلام المساجد ص 141

لكندي

الك الثمين

رد المحتار

بشرط بدو الصلاح

وكذلك الشأن في كتب العلم إذا وقفت على من لا ينتفع بها فإنها لا تباع وإنما تنقل لمحل آخر لينتفع بها "4"، أما إذا وقفت كتب على طلبة العلم فلكل طالب الإنتفاع بها في محلها، وأما نقلها منه لا تجوز لتردد أهلها عليها، كمثل المصحف الموقوف على مسجد معين بلا تعيين أهله، وقيل يجوز النقل في ذلك إلى غيره. "5

وإذا وجد وقف ما مكتوب فيه بأن هذا المال 6، تنفذ علته في إصلاح كتب معينة وتجديدها، تلك المعينة لأنه يعد فإنه لا يجوز التغيير في ذلك، وكذلك لا يجوز أن يشترى من ريع تلك

تبديل للوقف ""

كذلك أيضاً إذا لحق الخراب بالمدرسة فإن إصلاحها يكون من غلة وقفها، إلا إذا كان الخراب قد تسبب فيه أحد فعليه الضمان، كما أنه يقدم عمارة المدرسة عن عمارة المال الموقوف لها كمثل تعيين مدرس بمدرسة فيصرف له من ريع وقفها وذلك للمصلحة. ""

وإذا أذكر الناظر ملازمة المدرس فالقول للمدرس بيمينه. وإذا انعدم الطلبة المشروط تدريسهم فإنه يستحق المعلوم إن فرّغ نفسه لذلك وكان مواظباً للحضور نظراً للعرف ولإمكان تدريس غير الطلبة المشروطين. وإذا كان الواقف قد جعل لكل درس يوم مبلغاً معلوماً ولم يدرس المدرس بأحد الأيام فإنه

مواهب الجليل شرح مخته

بط 3 1412 هـ - 1992 م، دار الفكر

21/ 2، 30 بتصرف. رد المحتار، ابن عابدين 376/ 3. ينظر ملحق الفتاوى.

حاشية الدسوقي والشرح الكبير 87/ 4

المرجع السابق 091/ 4

رد المحتار 1376/ 3

ورود ذكر نقطة (المال) في المؤلفات العمانية غالباً ما يره بها (به ل العقد الأمين العلامة السالمي 0 229/ 4 بتصرف.

ينظر رد المحتار 371/ 3

جويات العلامة سعيد الصبحي

AT

?

41