اتفاقيات المجالس العامة لميزاب
الجزء ١ · صفحة ١١بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد (ص)
اتفاق في مجلس أبي عبد الرحمن الكرثي (سنة 807 هـ / 1405 م)
مما اتفق عليه علماء وادي ميزاب - اي خمسة قصور مايلي:
1) على الزوجة التي طلقها زوجها ولها أولاد صغار يرضعون، أن لا تتزوج فهي معطلة عن الزواج حتى تكمل الرضاع، ولها نفقتها ولباسها وسكناها من الأب. (2) ثم يزيدون لها على ما تفقوا عليه سابقا ثلاثة
مدود قمحا لكل شهر ومدا من قول إن كان الرضيع ذكرا، والبنت نصف ذلك
وإن كان لها أولاد وكذلك حفظها، وله ضمانة الأولاد. وأخذ النفقة. وهذا زيادة على ما ذكر سابقا
إذا لم تتزوج
إن تزوجت وحملت وانقطع اللبن على الرضيع. وإن مات الولد وحدث له أمر بسبب من الاسباب فعليها ما هو منصوص بين العلماء المجتمعين والضامن في أبوها عقيلته، وفي الأم الأقربون لها، والبنت لا يأخذها أبوها ولا يبطل عليها النفقة إلا إذا بلغت إثنتي عشرة سنة فلا تبقى لأمها حضانة ولا نفقة
معا
ه فإن أراد الأب أن يزوج بنته فيكون برضائهما
فبهذا إتفق من ذكرنا من العلماء والطلبة والعوام بحضور كاتب المجلس حمو بن يوسف في أواخر شعبان سنة 807 هـ - الموافق لـ 1407 م ونقله السيد عمر بن سليمان بن عمر من عشيرة أولاد يدر ببني يسجن سنة 1262 هـ. الموافق 1845
-19 -
-18 -