اتفاقيات المجالس العامة لميزاب
الجزء ١ · صفحة ١٢بسم الله الرحمن الرحيم
ابن عومر في أوائل صفر سنة 1262 هـ - الموافق لـ 29
Bala 1846 / 02 / 07 - 1846 / 01 /
وصلى الله على سيدنا محمد (ص)
إتفاق في مجلس الشيخ أبي عبد الرحمن الكرتي (سنة 811 هـ / 1409 م)
إتفق أهل خمسة قصور لوادي ميزاب من علماء وطلبة وعوام على:
(1) من هتك حرمة أخيه المسلم، وأفسد عرضه ودينه في زوجته، سواء اقتحم داره أو خرجت معه لموضع كان أو في الزقاق، ففعل الزنى، وجب عليه أن يجلد في المسجد على رؤوس الأشهاد ثمانين جلدة ويبعدونه بالنفي عامين من البلد بمائتي ويال
(2) وإن كانت المرأة راضية بفعل الزاني، فعليها أن ترد جميع الصداق إلى الزوج وطلاقها بالثلاث.
وإن أكرهت وصدر منها الصراخ والنزاع والهراش فلها أن تعتد ثلاثة قروء مع كفارة مغلطة وزوجها له أن يتزوج بها من جديد
* *
وإن حملت من الزاني بأن حملها فتطلق من زوجها
اللازمة له.
واتفق على ذلك في شهر محرم سنة 811 هـ. الموافق
1409 J
م
الكاتب: حمو بن يوسف، ونقله: عمر بن سليمان
*
الكفارة المغلطة
=
10 حتيات من القمح أو 15 حتيتة من
الشعير أو 10 حتيات تمر من نوع الغرس أو 20 حتيتة تمر العولة أو 20 مدا من الفول الكفارة المرسلة = (2) حتيتان من القمح، أو (1) واحدة من الشعير، أو (2) حتيتان من تمر الغرس، أو (1) واحدة من
*
تمر العولة.
-21 -
مشال ملاح
-20 -