اتفاقيات المجالس العامة لميزاب 1405م-1928م عيسى بعمارة

اتفاقيات المجالس العامة لميزاب

الجزء ١ · صفحة ١٣

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد (ص)

إتفاق في مجلس أبي عبد الرحمن الكرثي (سنة 811 هـ / 1409 م)

إجتمع علماء قصور وادي ميزاب الخمسة، منهم الطلبة والعوام، فانفقوا على أن:

1) من هتك صبية بكرا أي فضها لزمه أن يقدم صداقها لأوليائها كصداق البكر المتزوجة … (2) ويباريها مدة من الحيض، وإلا كما كتب في كتاب الشيخ أبي عامر رحمه الله أو في كتب غيره 3) ويتزوج بها حتما ولو كانت أمة "

(4) وإن أنكر أو هرب من البلد، فعليه أن لا يرجع إلى البدل مدة أربعة أعوام، وتلزمه نفقتها في تلك المدة وتبقى عند أهل الهاتك إلى أن يرجع

ه) و تلزمه عقوبة أهل البلد وهي مائة ريال.

(6) ولا يرجع إلا إذا رأى البحر من الجزائر وتونس وغيرهم، ويأتي بالشهود الأمناء.

وإن أكمل السنين الأربعة وراى البحر،

بالصداق وعقد الزواج

يأخذها

(وإن تزوج الرجل بالصبية ووجدها ثيبا أي دخل عليها ذكر وقد زالت بكرتها، فعلى أهل الصبية أخذها

ورد نصف الصداق للزوج، ولا يعطي له الصداق كاملا

وذلك بسبب كشف عورتها …

(9) وإن وجدها كما ذكرنا سابقا، وقضى وطرا منها ولو أعاد إدخال الحشفة غير المرة الأولى وأمنى فيها وهو يعلم بازالة بكرتها فلا يرجع له شيء من الصداق، إن شاء طلقها وإن شاء تركها معه 10) وإن رمى الزوج الصبية بزوال بكرتها، فلم يكن ذلك، فلينظرها أمينات البلد (تمسيريدين) فإن كان غير ما قال، فلها الخيار، إن شاءت قعدت و إن شاءت خرجت من عصمته، وتخرج عليه بجميع صداقها بغير رد شيء منه وتلزم الزوج عقوبة البلد زيادة. 15 من شهر محرم ما ذكر في

وقع

الموافق

1409 J

سنة 811 هـ

كتبه حمو بن يوسف، ونقله من حظه: عمر بن سنة 1262 سليمان بن عمر اليسجني

-23 -

-22 -