اتفاقيات المجالس العامة لميزاب 1405م-1928م عيسى بعمارة

اتفاقيات المجالس العامة لميزاب

الجزء ١ · صفحة ١٤

بسم الله الرحمن الرحيم الشمال منه) وصلى الله على سيدنا محمد (ص)

إتفاق فى مجلس الشيخ أبي عبد الرحمن الكرتي (سنة 974 هـ / 1568 م)

اجتمعت عزابة سبعة قصور لميزاب، واتفقوا على أربعة مسائل:

1) لا شفعة للشافع بعد بثلاثة أيام

(2) إذا نشزت امرأة من زوجها وخرجت من الدار وطلبت حقها منه، فلا يقوم بحقها أحد مالم تتب وترجع لدار زوجها، لأنها عاصية ولا حق للعاصي البراءة إذا وقعت على يد حاكم فلا يرجع بالعيب (4) الشيء المبيع إذا استحق في يد المشترى اشتراه من السوق فإن صاحبه يدفع له ما أعطى، ويأخذ شيئه ويرجع هو على البائع كما اتفق الجميع قبل هذا في مجلس الشيخ عمي سعيد رحمه الله، على أن الغين لا يؤثر في البيع، وقد اتفقوا على هذا القول وأبطلوا غيره والعيب إذا خرج في الشيء المبيع، لا يرجع بالعيب وللمشتري أرش العيب في غير بيع البراءة ما ذكر أعلاه

وقع

الموافق لـ 1568

م

في ذي الحجة سنة 974 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم الهيض واللحم وصلى الله على سيدنا محمد (ص)

إتفاق في مجلس الشيخ أبي عبد الرحمن الكرتي

(سنة 1242 هـ / 1827 م)

إتفقت عزابة خمسة قصور على:

أنه يجوز استعمال السكة الجديد (الدراهم الجديدة (التي ضربت في الجزائر، المنسوبة إلى ثلاثة أرباع الدراهم القديمة في أمورهم وتصرفاتهم التجارية وهذا ابتداء من أول شعبان سنة 1242 هـ. الموافق 28 فيفري 1827 م. إلا ما كان قديما قبل أن تجوز به المعاملة وقع ذلك في أوائل شعبان سنة 1242 هـ الموافق لـ:

28 فيفري سنة 1827

م

le

اللي تشيع

-25 -

-24 -