اتفاقيات المجالس العامة لميزاب
الجزء ١ · صفحة ١٥بسم الله الرحمن الرحيم عصا علا صف وصلى الله على سيدنا محمد (ص)
إتفاق في مجلس أبي عبد الرحمن الكرثي رحمه الله سنة 1245 هـ / 1830 م)
اجتمع عزابة وعلماء سبعة قصور على: 1) ان ما كان من الأصول والأملاك لأحد أو المشاع فدخل عليه رجل آخر فصار يحرث ويحصد ويستغل ويعطي ويمنع الدخول إلى الأملاك وصاحبها حضر في أملاكه وليس طفلا أو مجنونا بل في صحة عقله. فمضى المستغل في أرض ليست له عشر سنوات، فإن المتصرف أو المستغل الحضر يأخذ بالحيازة
2) ومن ذلك أن الدين إذا ظهر عند أحد بعد عشر سنين ولم يطلب صاحبه ولم يقع عليه التحجير أو طالبه وليس له من بعد تلك المدة سبيل إلى طلبه
(3) ومن ذلك إن حملت امرأة وطلقها زوجها فلا إرث 3)
لها من زوجها، واما التزويج بلا مدة لها ولو طالت (4) ومنها أن بيع الأملاك والحيوانات لا يصح إلا بصفقة عالم ممن يجوز اثباته عند أهل زمنه. 5) ومنها أن البيع إذا لم يشترط فيه ما خرج من عين أو استحقاق فبحقه، فانه ينفسخ إذا خرج فيه ولم يشترطه
(6) ومنها أن العدالة تخرج من الكل لا من الثلث ومنها أن الزوجة إذا طلقها زوجها وهو غائب عنها فشهد الشهود معه في غيبته أنه طلقها فلما يصل الخبر للزوجة ترفع العدة من اليوم الذي وصلتها شهادة الشهود في بلادها. ولا تعتبر باليوم الذي شهد فيه الشهود في غيبتها لأن العدة عبادة والعبادة لا تصح إلا بنية، ونيتها لا تصح إلا بوصول الخبر عندها.
وقع ذلك في يوم: 21 شعبان سنة 1245 هـ. الموافق
لـ: 15 فيفري
1830
م
الكاتب: باعمور بن الحاج أحمد بن الحاج جد قاضي مليكة الحاج أحمد الذي نقله في عام 1322 هـ.
1904 م
-27 -
-26 -