تاريخ بني مزاب
الجزء ١ · صفحة ٣٥60
تاريخ بني مزاب
والعصبية فغرامتها خمس وعشرون، ريالة والذي عاقبته الجماعة بغرامة فناف عليه أحد أو أوشاه يغرم خمسة ريالات.
والأمامة والحرفة وهو أن يجعل له أمامه من يقطع الطريق عليه أو يتسبب له بضرره فغرامة المرسل خمس وعشرون ريالة وللمتعرض بالمار أي بالسب لأحد خمسة ريالات ذكرا كان أو أنثى، وكذلك الطاعن في الدين أي سب الدين أو سرق فغرامته خمسون ريالا والنفيان، وذلك سواء في القصر أو في. الغابة … ومن غضب من بني عمه وصار يشوش بين العشائر فغرامته خمسة وعشرون ريالا، والنفيان ومن ناف عليه مثل ذلك. ومن تسبب للبلد يجلب غرامة من الأمناء يخرج من رأسه وحده لا غيره».
5 - في شهر رجب 1108 هـ / 1697 م، اتفقت سبعة قصور مزاب في مجلس الشيخ عمي سعيد على: «أنّ العرس إذا وقع لا يكون فيه خادمون في دار الزوج ولا في دار الزوجة سوى اثنين منهم، والكلام القبيح لا يذكر في العرس، وللخادم التي تحمل المداراة المعروفة بالغدارة صاع واحد من القمح، والبيض فوق الغدارة ممنوع، والزعفران في الطعام ممنوع. وكذلك الدقيق الذي يقال له أجيد وهو السميد ممنوع وكذلك حمل العروسة على البغل والفراش ممنوع، بل تمشي على رجليها والزفانون لا يدخلون بيت الحجبة ولا يذكر فيها دخان فإنّه منكر. والخادم التي تحمل الأجهاز إلى دار العروسة لها مدان من القمح ولحاملة الكبش صاع من شعير والعطر ممنوع وخبز الأسبوع لا يكون فوق حثية من قمح، ويرد الزوج في المنديل نصف ريالة لا زيادة. والخادم التي تحمل قصعة العزاء لها منها لهوة طعام والخادم التي تقعد
للعروسة لها ثمن ريالة.
واللعب والرقص ممنوعان من البارود والزفانين. وأمّا الغدارة التي تجعل أمّ العروسة في اليوم الأوّل لا تكون أكثر من ثمانية أمداد وممنوع أن تجعل
تاريخ بني مزاب
61
طعام العريس للحجبة ولا رفيس ولا الوزيرة ولا تجعل الرفيس يوم تقبض الأجهاز. فمن فعل شيئا مما ذكر فهو في هجران المسلمين. وأيضا ممنوع الزميطة أن تهدى إلى النفساء أو للعروسة حين زفافها لزوجها. وحجروا على من يعمر الأطباق من تمر أو غيرها للعروسة اليوم الأوّل الذي تصبح فيه في دار زوجها. وحجروا على من يزيد فوق أربع مطاحين لزرعه. وكلّ من فعل شيئا مما ذكر فهو في هجران المسلمين». 6 -
-6 في آخر رجب 1108 هـ / 1697 م، اتفقت سبعة قصور في مجلس 1108 هـ/1697 م، عمي سعيد على: «أنّ من أراد أن يخرج الزرع للدرس فلا يزيد فوق غدارة من بَرْكُوكَس. وصاحب العرس لا يعطي إلا عشاء أربعة من الناس وهم وصيف الجماعة والبراح والزمار والطبال لا غير ولكلّ واحد أربعة أمداد برا، ومن زاد على ذلك فهو في هجران المسلمين. وأيضا حجروا على من يواسي للمكاريس الطعام ليلة الحناء. واتفقوا أيضا أنّ من داين أو عامل أو باع أو اشترى مع ولد تحت والده ولم يرشده، أو مع عبد غير معتق، ففعله باطل، وكذلك المرأة، إلا إذا كان بحضور ثلاثة من النّاس من العشيرة مع الولي، وإلا فإن فعل شيئا مما ذكر عرض ماله للتلف. ثم اتفقوا على العبد إذا سرق فيبيعه سيّده، والحرّ إذا سرق وشهد عليه اثنان ينفى من البلد سنين … وذلك في الجزائر أو في تونس لرؤية البحر … فإذا تم نفيانه يرجع للبلد بشرط، وهو أن يأتي بشهود على أنه جوز المدّة وأنه رأى البحر، ويتوب في الجامع على أنه لا يعود لفعله، وإن أعاده فينفى ولا رجوع له أبدا».
-
-7 في أواسط شعبان 1199 هـ/1785 م، في مجلس أبي مهدي عيسى اتفقت خمسة قصور على من رفع الحديد وأشار به ولم يضرب بل شال بيده وَمُنعَ فغرامته خمسون ريالا، وإن ضرب به فغرامته مائة ريال والقصاص والنفيان. وإن وجب الإنصاف على أحد أو ذهب له المقاديم، ليأخذوا منه الواجب وعجز عن