نوادر المخطوطات العمانية
الجزء ١ · صفحة ١٠٠نوادر المخطوطات العمانية
47. منثورة الأشياخ
صفحة ترتيب
هذه المنثورة من نوادر المصنفات العمانية
الأبواب من و «المنثورة» - عند العُمانيين -: مُصْطَلَحٌ يَعْنُونَ به مخطوط منثورة
الأبواب من القطعة الثانية وركيا منى الاشباح الأشياخ لناصر المسائل المنثُورة على غير ترتيب وفي أكثر من باب، اتات السادات لاحكامها وفي التقدما للنشر وفي المدارة المعوية
بن محمد بن بشير
(رقم 1637)
بنات الدعاوى والأحكام والديون عبرها و في احكام المفلس وكتابه
العمري الإزكوي وإِنَّما هي شَوَارِدُ قَيَّدَها مُؤَلِّفها، وفوائدُ جَمَعَها بين الحواحكام ديگه سر بان السبوع والحكاما روال هر واحكاو ماي رودکي وتا کور عمان السلم المعمارية والأمانة والعديد واللف دفتي كتاب. وهذا المصطلح مرداف لمصطلحات
الصفحتان
مخطوط منثورة
عديدة وردت في التراث الإسلامي، مثل مصطلح
«اللقط» عند المغاربة، ومصطلح «السفينة» عند أهل
باب الشفع واحكامها و عن الدوا والربو وغير زبان انجانے المنحة والحكامها وفمها كور كل الله مال وله و التي من على قراره بات ودور العود الآبار والانهار و ملعور من ديك و هالامور باغ في حرم
والابار والانهار وفهد الملقي وعراك أنا أرض العرويجية العراق العالي 2 احكام القياسين عبر كه او با او احكام الابار الالماروني المشاري
ابا نے قوال والام المبار و انا اليسار العرب وعبد دل 3 انا ہے اليمن. وهي نَمَطٌ من أنماط التأليف الشائعة عند أهل من والمصبار والكا المنكر والمان كاليقه وماكر من ذلك ومالا كورة
عُمان، ومن أمثلتها: «منثورة أبي محمد» لعبد الله بن
محمد بن بركه البهلوي (ق 4 هـ)، و «منثورة المعقدي لعمرو بن علي المعقدي (ق 6 هـ)، ومنثورة ثاني بن الأوليان من خلف الرستاقي (ت 891 هـ)، ومنثورة إبراهيم بن الأشياخ لناصر بن محمد بن بشير قاسم الفضيلي (ق 10 هـ)، و «منثورة اللآلئ لسالم بن سعيد الصايغي (ق 13 هـ).
العمري الإزكوي (رقم 1637)
ع الابواب بعد الملك الوها القطع النار وانا سياحة
97
ابات في الشهارات والتعديل والمكري والقمر
الرجال والنشاء من كل أهل ملة على ملتهم على ما يجوز من ذلكم ومر كتاب الى محطات خالد بن قحطان محمد است
بين اهل الصلاح في جميع الحكومات كلها ولا تجوز شهادتهم على اهل الشابة
فصل في ذكر الشهادة والعمانيفد الحق باقرار او شهادة رجلين في شيء من الحكومات ولا فيما عاد في المعني عليهم وذلك مثل ما يرجع به عدلين او رجل وامراتين قال ولا تحكم الحاكم بشهادة غير العدول من المشهود عليه على اهل الصلوة لانه لا يجب لها على اهل الصلوة شيئًا الرجال ومن النساء في الحكومات كلها على اختلافها وصنوفها من ان اجتمع في السادة الواحدة ما يلزم معناه اهل الصلوة واهل ماتهم جميع الملل كلها الأماقيل في غير العدل من النشاء تشهد بالرضاع على فعلي كانت فيما يلزم الزم اهل ملهم جاين او على جائزة على اهل الشاوية نفسها ولميتر بالمعمول به اليوم الا ان تكون عدلة فان شهارة العدلة جا وذلك مثل ما تفع به الشهادة الواحدة على المالي والمصلى او يعود في في ذلك واتما قبل لاتخور سهادة غير العملة اذا وقع الجواز وجابز شهارة المعنى عليهما في جميع الحكومات كلها ولا تجوز شهادة اهل ملة منهم عبر العدلة قبل الترويج، ومن ع وان شهدت امراة عدلة
على غيرها من اهل الملل، ويحكم بالشهادة عن الشهارة وان بعديت برضاع بين رجل وامراة قبل الجواز فلا يتزوج بهاه وقال على بن محمد ا دا شهد في جميع الحكومات الا في الحدود والقصاص ومن كابية اور اخابر صالح بين رجل وامراة قبل الملك والعقد فلا يتزوج لهاه وان شهرت بعد الملك بفرق بينهاه رجع إلى الكتاب ويحكم بشهادة الرجلين
العدلين البالمعيين الحرتين المسلمين او رجل وامراتين كذلك في الحكومات كلها عا جميع الملل كلها الا في الزنا فانها على ما افترض الله من
ويقبل الحاكم البينة اذا كانت غايبة من عمان او مريضية أو نشاء شاهدين عن شاهد و يقبل شاهدين عن شاهدين اذا شهدا جميعا عن الشهود وعن الذي شهر وعنهم ان عرفوا والأفقد قبل از تعديل
الحاملين للشهادة اذا كانوا ممن يقبل تعديله اخذ عنهم تعديل شهادة الاربعة العدول من الرجال لانه لا تجوز شهادة النشاء في الزنا
وحدهن ولامع الرجال ويحكم بشهادة الاثنين من الرجال على الإحصان وبالمرابين مع الرجل ويحكم بشهادة النشاء وحدهن فيما لا مكن الرجال يشهدونه من المحضور عليهم ويجوز بينهم في ذلك امراتاز وقد قبل القابلة وحدها اذا كانت عدله انه يجوز شهادتها في الولد ولا تجوز في الاستدلال والموت والذكر والأنثى، ويجوز شهادة العدول من الرجال
الذين شهد واعنهم، وان كانوا امواتا اجزا كل شاهد عن شاهد
الرجل عن الرجل والمراة عن المراة واما الاحياء فعر كل رجلين او رجل وامراتان، وكذلك عن المراة الحية رحلان أو محل
و اسرانان و مجوز رجلان و رجل وامراتان عن رجلين وبجود ان ورجلين عن رجل وامرايتين، وتقبل البينة من النشاء وان كر في البلد