نوادر المخطوطات العمانية المحفوظة في دار المخطوطات بوزارة التراث والثقافة مجموعة مؤلفين

نوادر المخطوطات العمانية

الجزء ١ · صفحة ٩٩

46. مُختَصَر الشرع الجامع للأصل والفرع

الفصل الخامس: نُدْرَة نُسَخ الكتاب

لباس سران الجنب تنبع بعدالة البات والشور البارع في الغسل على من راى الجماع لاشين ذلك البات في وهو الشباك والصياد والمحال الجناة الش باد والرعاة والراصدين وما اشبن ذلك

س

م الله الرحمن الرحيم

بر ستعمل لوضع اور نسل انار او ما راج فيه مرقاك المواي لا يجوز الوضع به، ومن صلى بوضويد علي لكرة عليه الأعادة وا عمل هو الذى يقط من الوضع والعسل واما الذي غسل

به الاناء من غير نجاسة فلم يغير فهو ا ولى من الماء المستعمل الموضوع

البا الأول والا موال وشراء، ومن كان معه مله قليل لانجريه لغسل والعسل مسئلة وهل كوزان بتوضح ان ماء الاناء الذي يقطر نجاسة وجنابة وغسل ثيابه و و مواد اوله بجد حلوا قال انتقالي وانز لنا من السماء ماء ظهوراه فالطهور الذي يظهر التي وهو الماء المطلق فجائز التظهر به كان كورا اوصافيا را لگا و جاريا سخنا اوبارگاه لان هذه صفا اللمادة وكذلك ماء البحر القول عليه

فيه جملاه قال لعله بنهان ان كان القاطر من جمك في الاناء اكثر من الذي توضأ منه فسل عليه، وإن كان اقل فلعله يجوز وكذلك ماء الندي ان كان يرى فجائز الو من سيده واما ان يعصر خلاه وان وقع براق او مخاط و الاناء الذي يترضى اخر يموتون

السلام هو الطهور ماؤه والحلال ميتتده والمياه ثلاثة ملو معات مثلة واذا وقع فالمبير ورق الشجر وبر النحل أو بعد غنم او روث

الى الواقع فيه، وماء مضاف الى الخارج منه، وما يضاف المكان يقوم به ه فالمان المقدم ذكرهما لا التطهر بها ولو كانا طاهرين سلة البسباني ما تقول في المستعمل بديل النجاسة قال نعم وهو ظاهر بالرد علما ويكون نجما عربان

اونيق او خوص أو غير من الطاهرات فغير لونها أو طعمها اوريها قال ان كان وقع فيها ذلك من غير ان يستعملها احد فجائيزه وان كان استعملها به احد فلا يجوز الرضو و همان جميعا يزيلان النجار معسلة واذا تغير ماء البئر من سمك الموت فيها او منها انجام مقال ابوسعيد اكثر تواهم الجازة التظهر

الصفحتان الأوليان من مخطوط القطعة الثالثة من كتاب مختصر الشرع الجامع للأصل والفرع لسالم

بن صالح بن سالم الندابي السليمي الشروري

السمائلي (رقم

(1532

كتاب (بيان الشرع الجامع للأصل والفرع) مخطوط في أربع قطع كبار. واختصر هذا المختصر: موسوعة في علوم الشريعة، من تأليف الشيخ محمد الشيخ سالم بن صالح بن سالم الندابي السليمي بن إبراهيم بن سليمان الكندي النزوي (ت 508 هـ). السروري السمائلي (ق 12 هـ) في كتاب سماه «مختصر وهي من أشهر المصنفات لدى العمانيين ومن أوسعها الشرع الجامع للأصل والفرع» في أجزاء صغار يوجد تداولاً. وقد سعى إلى اختصارها الشيخ: سعيد بن إحداها بدار المخطوطات (برقم 1532)، وهو الثالث عبد الله بن عامر بن أحمد بن موسى الإزكوي (ق 12 هـ) في الصلاة وأحكامها، نسخه زاهر بن عبدالله بن الصورة اليمنى في كتابه المسمى الاختصار من معاني الآثار» وهو موسى الكندي؛ بتاريخ 4 ربيع الآخر 1355 هـ.

عليہ

هذه القطعة الثالثة بركنا. مختصر الشرع الجامع للأصل والفرع تاليف الشيخ العالم سالم صالح بن الم

الندا حالت روزى رحمه الله وغفر له وجعله ثلاثة وعشرين جزء في الأديان فيما يلزم الإنسان في الأموال والأبدان وهذا هو الجروا الناس في الوطن و غسل المجنب والحائض واحكامها

سالم در علي کي ترعبد الله بن محمد ما شرح مسار الندوي قلته كما وجدته واللہ اعلم

وان كان منكمتنا ومرخيا لفاسه وطرق ازاره الى الأرض.

تمنا القطعة الثالثة في الحلق بما نسمها مالا فى فيما د ينقصها وهو الخير و الحادي عشر من كنا مختص الشرع الجامع للأصل والفرع ويتلى انا ماية الجزي الثالث من العلق في علق الجماعية وهو الثاني عشر من العدد تائج يوم رابع من شهر ربيع)

23 ة بقلم الحصريه واهر.

عبد اسر بن موسى الكندي بلد

محمد مل ما خلف احل (النسخة الشيخ الرضى بود

تر

السر

السوالي

الله على الندابي بن مرة

و عبد الله

سليمان

وسا

217

صفحة عنوان

مخطوط القطعة

الثالثة من كتاب مختصر الشرع الجامع للأصل والفرع لسالم بن صالح بن سالم الندابي السليمي السروري

السمائلي (رقم

(1532

الصورة اليسرى: خاتمة مخطوط

القطعة الثالثة من كتاب مختصر الشرع الجامع للأصل والفرع السالم بن صالح

بن سالم الندابي السليمي السروري السمائلي (رقم

(1532