نوادر المخطوطات العمانية
الجزء ١ · صفحة ٧٤نوادر المخطوطات العمانية
فحتان
28. الجزء الحادي والعشرون من كتاب الضياء
كتاب «الضّياء» موسوعة فقهية في 24 ونص عقد الزواج هكذا: جزءاً جامعة لآراء الإباضية وغيرهم من المذاهب
«معرفة ما تزوج عليه راشد بن سليمان بن
الإسلامية، مع عمق البحث وقوة التأصيل والتحقيق، خليل بجليلة بنت محمد بن خليل، تزوجها [ب] عشرة مُصْطَبغَةً بصبغة أدبية بارزة، تمثلت في حسن العبارة مثاقيل ومئة وعشرين نخلة شربها من الماء مع ورصانتها والشرح اللغوي للمصطلحات والترتيب جوار صداقات وادي السحت [ن] والمتزوج له والده الجيد للمسائل والأبواب. أَلَّفَه سَلَمَةُ بنُ مُسْلِم بن سليمان بن خليل بحق الوكالة، وكانت هذه الشهادة إِبْرَاهِيمَ الأَزْدِيُّ العَوْتَبِيُّ الصُّحَارِيُّ (ق 5 هـ)، وافتتحه عشي ليلة الاثنين لاثني عشر [ة] ليلة إن بقيت من بأبواب في العلم والعقيدة وأصول الفقه، ثُمَّ شَرَعَ فِي شهر جمادى الآخرة سنة تسع وثمان مئة من الهجرة
مواضيع الفقه التي هي أساس الكتاب.
وتحتفظ دار المخطوطات بنسخة عتيقة من
متقابلتان من الجزء الحادي والعشرين من الكتاب، وموضوعها مخطوط الجزء في البيوع وهي منقطعة الأول والآخر مع بقاء طرف من كتاب الضياء من ترتيب الأبواب، وليس ثمة تأريخ في المخطوط
الحادي والعشرين
(رقم 1008) لسلمة
بن مسلم العوتبي سوى في ظهر أول ورقة منه بها مسائل متفرقة من الصحاري (قه هـ) غير الكتاب وقيد عقد زواج مؤرخ سنة 809 هـ، وكلها ويظهر نمط خطه بخطوط مختلفة متأخرة عن الناسخ فيما يبدو،
العتيق
النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. شهد بذلك محمد بن عبد الله بن صالح. شهد بذلك بغسان بن خنبش (الحبسي؟). شهد بذلك ناصر بن سعيد بن أبي راشد. شهد بذلك شوال بن سليمان.» شهد خنبش بن سعيد وكتب خطه بيده
68
الى من لو صاحب الهند لك فان الشهر الاشوان اضاع بطاعة وقال المامو بوجه ما من على المضمون عنه، وإن ضمن ما من عن ايب و اقرانه امن
ابو مجه داذا اشترط المرتفز على الراجود انك قتلف الرهن مانه لا يتجاه هذا
بالعمار عنه ومه ما ضربه ومن عمالة الزامل كان عليه الالتجاء على المضمون عنه والا
الشط ومرة شروط فاسدها، وقال الوجه والشد الارجو ان تقول حال ومن اما حالا فى ان حالة و الحكرة وحكم الوكاله والحوالة واحمد و جميعا
الامر الو اختلف اللي بالحق والقتال سے فضا الح دعم الحانك ما ليرات على ادعا المحتال انما احالة عماله فالقول قول المحتالك دولة و الضمان والعماله ما الحديث
راهنت منك خله فلا كنه بعدا درهما وانا وكيلك فيه في خيانه جان الامر فيه اقوم فيه مقامة ووحيد فيه احد وفاتك إلى وقت كدا الوقت الذى نقصان عليه الحمد العنز ذاك الوقت و بعده وعند ذلك وذله فعله بعد مراحا عاما علمك و من باع بقا او اشتري مزيجا على ان كله بالتمنع العزيز و مو عقوده وعوي جا حال ارجاعي وكنك ارمنها مع فلان بعض البيع اخذه منه فاعاده وادهنها در قالى ان الكمة ذهبت مزيد المتهم فطال ذهبت لم شايعا إذلك والقوم الها العليم غايب عالبيع ضعيف نقض الااب الكمه بما فيها مو الومو و على المستعدوان دود الله على صاحبه العمه منها او مثلها الااف جمع بينه ونه الخرى مجله عليه التمر وتقبل اله العير بالنمر فانسحا نو و اذا لاف يكون بها امامي عنها فا غلغليه ربما ارتهنها به 5 جات على هذا فا فلاش الفرع المحال عليه امريكي المجال البوقع على المستري
10 و الحفالة والحواله: احكام ذلك
بالم الا ان تكون مع الهم الدينية انه يومر باعه والحال على عوعه كان نوعه نوميد
والزعم الثعبان الشر والكفير الرحيم والحود وهما الضاعنان الشرقام الله عزوجات
معليشا و يتبعص البيع، وعن الي صلى اللمكلية من طوق البو عامر الزعيم عادم مال عفات او اعفا جماله وقبل به اقبال قاله بمعنى واحده وكل مبالغ حيح العقلام ذكر او ان كمن عواحد من الناس كلهم ممن حودان بلزمة الجوادي حمو به عنه عاوجه من الوجوه علمانية الحق موجميع في المعى الها م هاورية والسبوع والاستحقاق ورد يعود و يحوذلك فإن الصحاف
ع الحقوق كلها من جميع الأموال وما عاد وانا به دعم قيل الفسير وانا به تجاه واما النا فا هو الذى قد كه انسانا بعواء وتنفق
عليه وجا في الحديث الريسب دنيا كافا و هو زوج امر اليتيم و فذاب الله تعالى فعلها
ذا كان جابز و الفا من ما خود عادم الا والحدود والقضاة والحمان به باطل نكرها الى عفا مر و اتفق عليها حب ناهموا تا انتها مات أبو خافقي
والضامن على النجم ورعنه خلاقيه ما لم يه عنه فاناداه الضامن الة المحموزعة و از ابرى المحموداء الضامن برى المضمون عنه و از ابوى المضمون عنه كربى الضامن ان الجو على القاهرة وقال ابو محمد اذا ابرى المدنمون من الحق بوى الضامن الجو فعلى
الضامن يرى الضامن والمضمون عنه وإن أبوى المضمون عنه إلى الشامي و أن تواجف
الكاما فاصاب الشهم ذيا كرياة وواحد و التفلا كفيل وعافا ويقال كفلت الرمال فعلته لفن الفارحها و نقلت بالي جارحم الفاق الله عز و جل و لعلها نديا وقرى والفلها بكسر الفاء من احالت علا الف عمر مرق اللعيالهم مال وفا للمناله و مالى قلم المال
با الا ان تكون الحماقي يشرح سر الهمنا الصاحب الما انت صاحب الى الرجاها له وابوا
عند الا ان كور ضمر له علان ابو المعمور عنه فلا نسال عليه الا يجوزاله استعراب والمال الودع الف درهم فأحال المودع اللى عبد الالف بالفيصل التنوع بالا و الذي
مد نور عنه وذراك ان اشترى شاء على ان ضمن عبق المنه أو على أن التمر عليه فان
عنده فهو جاني وبدفع اليه الاف الذي عنده فاذهلت الوديعة فهي من مال المودعة على المستودع وانا هو امين وذلك ه متنا وقال او محمد و من كان عليه ان المال العالم