نوادر المخطوطات العمانية
الجزء ١ · صفحة ٨١الفصل الرابع: أَقْدَمُ المَخْطُوطَات
33. الإيضاح في الأحكام
الصورة اليمني:
كتاب للقاضي أبي زكريا يحيى بن سعيد القضاء وأحكامه وآدابه وفقه السياسة الشرعية. صفحة من أول
(ت 472 هـ) مشهور متداول، متعدد المخطوطات
أوراق مخطوط
ضَمَّنه كثيرًا من نوازل عصره، ومما عايشه في فترة كتاب الإيضاح في
وهو في مجلد واحد في أكثر النسخ، وفي جزأين في قضائه، وحفظ فيه عددًا من جوابات قضاة زمانه الأحكام للقاضي
أبي زكريا يحيى بن
بعضها. ويُعرف بـ «أحكام أبي زكريا» و «جامع أبي وأحكامهم ممَّا سألهم عنه بنفسه أو تلقفه عن غيره، سعيد بن قريش زكريا». وهو من أقدم الكتب العُمانية المفردة في العقري النزوي وهو مرجع لا يستغني عنه أي دارس لتاريخ القضاء برقم (4031)
م اسم الحمر الجم
هذا ما كنته ابو على لها زهرة و رياري الاحلام الحمدلله الذي فضل من شا من عياه بالإسلام وعرفهم الجلال من الحرام وخصهم العظيم المقام وانفاد الاحكام واختار سنة النبي عليہ السلام وقدرهم نورا في الظلام وأما را بالمعر واعادة الملهوفة فأولهم لانها والرسالة واسهو الأمر الحالمة بطفى محمد صلى الله عليه ويتكم فعك أبو بكر وعمره وما عدل ساعة حبر الارمن من سين مطن من عباده العباد لدى كنى من سنده و اخر الله تبارك وتعالى عن لقمان الحكم او قال لابند با نراقم الصلاق وامر بالمعروف واقد عن المنكر وأعلم ان الخير كل في الامر بالمعروف والنهي عن المنكره واخبري والبولى عرابي مروان انه استند عليه العزل عن ولاية صحار وقال أن أعمال البركم ما كله عند ام والمعروف والنهي عن المنكر كيفله في بحره وقبل أن عزير عند العربي نما عر من الخلاقة قال امرك و الطلبة وأوقد عرض المقاولة. لله ه وقبلاته لما دخل اصحاب بنظام الخارجي بناظرونه قالوالد مراقا مل في هذا المقام اجتمعت الأمة على اقامتك ر العاب
ا و اقامت در ان خلفك قال لم يكن في منزلك وللرظم الـ وعظم لكور واطلت البلاد عمت للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقالوا نعم وفيلوا ذلك، ولعبد الاحديث. القصلان يكون ترهيلدا کاردي بهداران او عبد ا لله نفشل ويحمل له انسل و نشريه ظهر كى وتصوم السراء
وتطوره في عُمان.
ومن نفائس نسخه:
هذه النسخة المحفوظة بدار المخطوطات (رقم 4031)؛ المكتوبة سنة 951 هـ؛ بقلم: جمعة بن خلف بن أبي الحسن بن محمد بن عمر المعولي السمائلي. وهي بحال جيدة في عمومها، سوى تمزقات قليلة في آخرها.
مشاور فرو خوب انواري
الصورة اليسرى خاتمة مخطوط كتاب الإيضاح في الأحكام للقاضي أبي زكريا يحيى بن سعيد بن قريش العقري النزوي برقم (4031) ويظهر فيهما خرم كبير أتى على
بعض النص، وفي الخاتمة قيد اسم
الناسخ وتاريخ
النسخة سنة 951 هـ
هذا الدين وهو كدي وكدي وما استرط عليه انه بي مالي المسلمين أن قلت له مان ردوا اليمن الله خلف المينا بالله لقد استدنت منه هذا الدين وهو لدي ولدي واشترطت عليهم انه في مال المتابين دون مالي ونفسي والله اعلم قلت مان كان الدين في مال المسلمة او على مال المسامين ودولاب عليهم ولكن للمسلمين بيت مال ملت هل على الخلاص من هذا الدين بے سال من بديند او نے مال من بدين گامي مثل امام او قاضي ا ولا يلوم ذلك الا مال المسلمين فقط مات المبكر المكني بيت مال على الصفة المتقدمه ايسقط عديم ولك املا قال الدي عرفت اند اذا شرط الدين تدين الهدا الدين في بيت مال العلمي فليس علا من بدين سے من ذلك مالم سو للمال من نيست مال اولم يجع للمسلمين مالي والله اعلم و قلت له مان بدين ولم يشترطه انہ نے مال المسارات و علوم مال المسلمين ببعض الاشتابان هذا الدين بامر الأمام وطلب صاحب الدين ماله قال الامين والمامي الخلاص من ذلك من اموالهم وهم شركا في خلا فوق للطات له فأن خلق ذلك المأمور من ماله ها اين به على الأمر حتى قال الذي عرفت أنه ترجع على الأمن الجميع أن الذين الذي سلمه وهو عليه دون المامور والله اعلم 0 النظامن من الزيارة المضافة الحب من شوال القاضي خضير سلمان العام الحا بكر حلت ما نقول في الامام والقاضي و الوالي اذا استخدموا في البلاد من نعوم
المحروس
تاليتي ويبعد الاحكام وتامر بالمعروف و نهي عن المنكر وقطعوا تهم دو اوتهم و بدوا هم جوانههم فاستخدمتي هم وجا امر وهم به تخدمو هم رمانا ده غزلوا من رو اعزلها و اعترال ابر قلك الي بو فواحد من استخدمي وبواده اذا كان في
ايدهم
عليلي ان الشابين قلت له فان ليکن بے اند ھم مال المسلمين ايلي مهم في أموالهم اذاله لترطوا عل من استخدامي ما بين بهم من بناتهم قال الذي عرفت اهم اذا استحدفهم المتك وفرضوا لهم على مسك فرايض من مال المسلمين تعليم او بودم عناهم من مال المسلم إذا كان جايد هم يكن ذلك فان لم بکن مي ايد همتي من المسلمين كانت أخر من هو فوق إلى وصول سے من مال المسلمين وإما أو الم بغرضو الهم من مال المسلمين شباولو خوالهم دواويهم ولم حاولت اليه انه من مال المساندين مان خرج من مال المتدربين والا كان عامر استخدمهم عناني في ماله ونفسه قلت مأن عزل الامام الوالي او القاصي وعظم بالهم الأمام ذلك احدام وكل ذلك كان منشور الامام او ة والوالي ولم يفيض احد من هو اعنى الوالى القاضي:
واخلاقه شا من و دوانه
الأبقول القاضي ا ونقول الوالى أعلى العام أن يوفي هوا ويوم من مال المسلمين أملاه قال الذي عرفت انه اذا وقع الاول اولا عترال بعدد اوجت ولم يكن ذلك بحادث وقالوا از خدم المسلمين الدين کا نواعي امرهم وجمع متصرف خبار المشانين لوبين توفوا ويراهم كان عند الامام ان يوفي
فحتان
متقابلتان من مخطوط کتاب الإيضاح في الأحكام للقاضي أبي زكريا يحيى بن سعيد بن قريش العقري النزوي، برقم (4031)، وفيهما أول الباب الخامس والثلاثين في دواوين الشراة من المستخدمين
VV