الأوقاف بوادي مزاب
الجزء ١ · صفحة ١٠3
به
14
الأوقاف "تينوبا وين"
بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين، إن حدث بي حدث الموت أن ثمغا وصرمة بن الأكوع
و البلد الذي فيه والأسهام المائة التي بخيبر ورقيقه الذي فيه والمائة التي أطعمها محمد لال لاله و بالوادي تلي ذلك حفصة ما عاشت ثم يليه ذو الرأي من أهلها أن لا يباع ولا يشترى، ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذي القربى ولا حرج على من وليه إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقا منه. اهـ
وقد يكون الوقف نخلة أو رمانة أو تينة أو غيرها في حوزة لصاحبها تجعل ثمرتها فيما حبست له، وتكون على: وجهين إما أن تحبس النخلة أو الشجرة ولا أرض لها فإن فنيت سقط الوقف عن صاحبها وإما أن توقف مع أرضها فإن ماتت
أو سقطت أبدل في مكانها أخرى فيستمر معها الوقف. كما يكون الوقف عرجونا أو اثنين في نخلة حيث يؤخذ من غلة تلك النخلة كل سنة العرجون المتوسط إن كان فيها ثلاثة أو أكثر لا أقل، فإن سقطت النخلة بطل الوقف على ما هو جار عليه العرف، ذلك ويعلمه الناس
الأوقاف "تينوباوين "
15
وقد أثبت العلماء العراجين والتمر الموقوفة في المال فمن أولئك القطب رحمه الله حيث يقول (13):
وقيل: يستتم بشريك تلزمه لا بشريك لا تلزمه … إلى أن قال: … وكالعراجين التي له نخل و فيها يوصى بها للمسجد، فمن عراجين للمسجد فتم النصاب في ملكه بعراجين المسجد لزمته الزكاة، ولو لم تكن نخيل العراجين في جنان واحد إذا تم النصاب في نخله الذي كل منه فيه عرجون للمسجد، مثل أن تكون له ثلاثون نخلة كل واحدة فيها عرجون للمسجد، وتم النصاب فيهن بعراجين المسجد، سواء كان له غير ذلك من النخل أم لم يكن، وكذا عرجونان وأكثر في نخلة وكذا غير المسجد … الخ وعن الإمام أبي خليل رحمه الله في كتاب الفتح الجليل: مسألة وسئل عمن أوصى بكذا وكذا منا تخرج من غلة ماله للفطرة، فهل ترى هذه الوصية ثابتة؟ وما يصنع فيها إن أراد
13
(14)
شرح النيل الجزء 3 صفحة 24 في باب الزكاة باب في مقدار ما تجب فيه الزكاة.
14
كتاب الفتح الجليل من جوابات الإمام أبي خليل محمد بن عبد الله بن خلفان الخليلي الخروصي في باب الوصايا ص 409)
سعيد بن