الأوقاف بوادي مزاب: تنوباوين نموذجا، مشروعيتها، كيفية أدائها موسى بن إبراهيم قزريط

الأوقاف بوادي مزاب

الجزء ١ · صفحة ١١

16

الأوقاف "تينوبا وين)

الورثة قسم المال؟ وإن ذهبت النخل وفسل الورثة غيرها هل

تبقى فيها هذه الوصية؟

الأوقاف "تينوبا وين")

وعن الإمام السالمي رحمه الله في فتاويه (16)

17

:مسألة عن وصية أسست وزان تمر في أموال متفرقة كل مال الجواب: هذه الوصية ثابتة كما أوصى بها الموصي، فإن أوصى

بفراسلة) تمر من قطعة معلومة فتخرج هذه الوصية منها، و

إن أوصى بها من غير تعيين من قطعة فمن جميع المال.

فإذا أراد الورثة قسم المال فإن كانت الوصية في قطعة معينة فيشترطون في قسمها أن على من صارت إليه في سهمه فعليه إخراج ما أوصى به هالكهم من مجموع المال التمر، وإن كان.

فيه كذا وكذا منا ويستخرجها رجل تراضي به أهل البلد و و يحضرها في مكان معلوم ليفطر منها صوّام شهر رمضان من شاء من العباد، وصية قديمة وجدناها من آبائنا عن آبائهم وأراد من يمنع ذلك الوزان من أهل الأموال ألنا أن نجاهده في أخذها؟ أم هي غير ثابتة؟ ومن أباح لنا ذلك ألنا أن نأخذه منه أم لا؟ الجواب لا يحل منعها بعد ثبوتها خلفا بعد سلف، وقد وقعت:

فتوزع تلك الوصية على الأسهم تمرا في كل سنة على حسب قسمة الأموال على اشتراطها فهي حق في ذلك المال أثبته

ميراثهم، وإن جعلوها في قطعة معينة فجائز، ويصنع بالتمر الفطرة الصائمين كما أوصى به.

وإن ذهبت النخل ثم فسل مرة أخرى فالوصية لازمة منه، إلا إذا قال في وصيته بكذا وكذا منا تخرج من غلة نخلة نخل من ماله أو نخيله فإذا عدمت النخل بطلت الوصية والله أعلم. قال الإمام أرى هذه الفتوى صحيحة جارية على وفق ما أفتى

به العلماء. اهـ

15 الفراسلة: عشرة أمنان

مالك بعد مالك، وأرى أن منعه ظلم، فيؤخذ من المال الذي ثبتت فيه سواء صار لبالغ أم يتيم وهذا في الوصية القديمة، وأما المستأنفة فيما أقبل فلا يعجبني الإيصاء بمثل ذلك لما فيه من، الضرر بالوارث والله أعلم. وقد يكون الوقف عروضا كرحى أو أواني أو لوازم النسيج أو غيرها فيوقف المحبس منفعتها ويجعل لها أصلا من

4

16

العقد الثمين للإمام أبي محمد عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي (1286 1332 هـ) الجزء 3 ص 388 في باب الوصايا