الأوقاف بوادي مزاب
الجزء ١ · صفحة ١٢5
18
الأوقاف "تينوبا وين")
عقار أو نخلة تجعل غلتها أو ثمنها لإصلاح ما فسد من تلك العروض أو تعويضها، وقد جعل خالد رضي الله عنه أمواله
الأوقاف "تينوبا وين")
19
زمانه ومكانه إن استوفوا شروطه وهو المعروف بـ: (تينوباوين)
بالبربرية جمع (تنوبة) وهي مأخوذة من النوبة التي هي تكرار
ورقيقه وأعتاده حبسا في سبيل الله، والأعتاد جمع عتد وهو ما عمل شيء في وقته المحدد، إذ يتعين على من وصلت نوبته في
(17) يعد من آلات الحرب وعن الإمام السالمي رحمه الله في جواباته (18):
جواباته (18).
فهل يجوز أن تصرف غلة النخلة لرحى أخرى بمكان غير مكان
موسمها أن يؤدي ما عليه من الوقف المعلق بالملكية التي يستغلها
بتملك أو كراء أو غير ذلك، وبما أن هذه المواد استهلاكية تفنى
سؤال: ما تقول في نخلة موقوفة لرحى فسرقت تلك الرحى باستعمالها، و مقصد المحبس لها الدوام والاستمرار فرأوا أن يعلقوها بأملاكهم حيث يقوم المستغل لتلك الأملاك بتنفيذ ذلك المسروقة؟ أو تجمع الغلة حتى تكفي لشراء أخرى؟ فضلا منك الوقف في وقته ومكانه المحدد له كما أوصى به المحبس ينقله
الجواب.
:الجواب تجمع الغلة ويشترى بها رحى ثانية تكون في موضعها وتنفذ غلة الموقوف في مصالحها، والله أعلم.
وقد يكون الوقف مقادير معلومة من مواد استهلاكية كعدد قرب ماء للسقي، أو مقدار من الزيت للإنارة أو خبز أو طعام بسمن ولحم يهيئ في وقته لينتفع به الموقوف عليهم في
الخلف عن السلف، والأحسن في هذا خروجا من الخلاف أن يتواهب الناس تنفيذ هذه الأوقاف كما أشار لذلك القطب رحمه الله فيما سيأتي (19)، والغرض من ذلك صيانة الوقف وحفظه في جملة تلك الملكية دون مشقة في ذلك مع ضمان استمراريته وعدم ضياعه حيث يحظى بالعناية والرعاية ذلك الملك لأنه ملك، خاص بخلاف ما كان ملكا للوقف فإن الناس يزهدون في رعايته، إلا أن يعينوا له وكيلا يقوم به لوجه الله
17
18
انظر ترتيب لقط التلاتي ص 164 جوابات الإمام السالمي الجزء 3 صفحة 536 في عنوان الوقف (الطبعة
الثانية (1999 م).
19
في المسألة الأولى في العنوان رقم 6