الأوقاف بوادي مزاب
الجزء ١ · صفحة ٨11
10
الأوقاف "تينوباوين)
مشاع الإضرار بالشريك، ولا يصح فيه فسخ إلا لموقف ما
(4)
:ثانيا: مشروعيته
قال تعالى: {إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَ ءاثَرَهُمْ)
(5) قال القطب رحمه الله: في تفسير قوله تعالى وآثارهم) كالصدقة الجارية والعلم الذي علمه غيره و التأليف … الخ). وقال ابن كثير في تفسيره للآية كذلك ومن آثارهم الوقف (7).
و عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له " (8).
4 مختصر المنهاج للشيخ عبد العزيز الثميني الجزء 16 الباب 36 (بتصرف)
5
الآية 12 من سورة يس
6 تيسير التفسير (ج 12 ص 17 ـــ ط. ج) انظر تفسير ابن كثير الجزء 4 صفحة 259
7
8
بعد وفاته. رواه مسلم في صحيحه برقم 163 في باب ما يلحق الإنسان من الثواب
الأوقاف "تينوبا وين")
(9)
وقال الشيخ عمرو التلاتي رحمه الله عن الوقف: وحكى بعضهم إجماع الصحابة رضي الله عنهم على جوازه وقال حبس أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وزيد بن ثابت وعائشة وخالد بن الوليد رضي الله عنهم فيستدل من هذا على مشروعية واستحباب الوقف وذلك مما يوقفه ويحبسه المؤمن من ماله في حياته أو يوصي به أن يُجعل فيما يعينه من أوجه البر تقربا إلى الله عز وجل وابتغاء الأجر والثواب، فيلحقه أجر تلك الصدقة المحبسة بعد موته وتكون له منفذا لدخول الحسنات عليه في قبره و يكتب له أجرها بعد موته ما دامت الصدقة جارية ولو انقرضت أو اندثر أثرها على ما صرح القطب رحمه الله في مؤلفاته. وقد قال القطب رحمه الله: (10) وكل وقف ينتفع به الميت إن جعل له أو صاحبه إن جعله لنفسه وكذا كل صدقة. اهـ
9
مخطوطة ترتيب لقط التلاتي: للشيخ المحمد بن يوسف اطفيش رحمهما الله (ص) (164 النيل الجزء 16 في باب الحب صفحة 124 شرح
10