الوجيز في فقه المعاملات المالية عند الإباضية ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الوجيز في فقه المعاملات المالية عند الإباضية

الجزء ١ · صفحة ١٠٤

بعض أصحابنا، فإني تابعت الكتب التي قبله ومنها أصله الذي أخذ منه كتابه وهو کتاب بيان الشرع للعلامة محمد بن إبراهيم الكندي والكتب التي بعده وإلى الآن لم أجد من ذكر هذا القول قبله ولا بعده سوى كلام لأبي يعقوب الوارجلاني وسيأتي الحديث عنه، فلا بد من أن يحرر هذا القول ومن يقصد به، ثم إني بعد ذلك وقفت على عبارة في جامع ابن بركة وفيها: وقد ذكر بعض أصحابنا الفضة بالفضة والذهب بالذهب يدا بيد إذا كان هنالك تفاضل ابن بركة، الجامع، ج 2، ص 321)، ص 321) ولعل هذه العبارة هي نفسها عبارة صاحب المصنف ولكن تصحف فيها كره إلى ذكر، ولا أدري أمصدر هذا التصحيف الطابع أم المخطوط، وعلى كل هذا النقل يثبت وجود القول بالمنع من ربا الفضل عند علمائنا المتقدمين وإن كنت لم أهتد إلى القائل.

ومما أدرج في جامع أبي الحواري (أبو الحواري، جامع أبي الحواري، ج 2، ص 98) مسألة قال مدرجها إنها من الكتاب المنسوب إلى أبي سعيد، وملخصها أنه يصح بيع ثمر النخيل عذقا بعذق أو بعذقين إن كان ذلك الرطب مدركا على خلاف بين الفقهاء رجح من نسبت إليه المسألة الجواز، أما بيعه قبل الإدراك فلا يجوز قولا واحدا، ولست على يقين أذلك النقل لأبي سعيد الكدمي حقا إذ الزيادات بها ما بها من الإشكالات وليتها لم تكن، ولئن ثبت ذلك ففي المسألة نص على أن ربا الفضل مما اختلف فيه فقهاء المذهب، بل إن أبا سعيد هنا يسوغ الخلاف فيها وهو يعارض كلامه في زياداته على الإشراف إذ من نصوصه في زيادات الإشراف: هذا هو مذهب أصحابنا عليه مجتمعون أن البيع يدا بيد في الطعام جائز

وزيادة يدا بيد جائز، على أن اشتداد أمثال أبي سعيد (2) وابن بركة وأبي الحسن البسيوي في الأمر ونسبتهم الاتفاق فيها وهم القريبون منه زمنا بل هم طلاب تلامذته يدل على الأمر والعلم عند الله وأما أدلة هذا القول فهي:

الدليل الأول: حديث ابن عباس عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا في النسيئة (3)، وعلى هذا فمفهومه أن غير النسيئة لا ربا فيه، والظاهر أن ابن عباس قد عوتب على هذا الرأي من قبل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا صالح الزيات أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم فقلت له: فإن ابن عباس لا يقوله، فقال أبو سعيد سألته فقلت سمعته من النبي أو وجدته في كتاب الله؟ قال: كل ذلك لا أقول وأنتم أعلم برسول الله مني، ولكنني أخبرني أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ربا إلا في النسيئة). صلى الله عليه وسلم

:

مثل بمثلين وأكثر إذا كان يدا بيد اهـ أبو سعيد الكدمي، زيادات أبي سعيد على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري، ج 3، ص 267. (1) ابن بركة الجامع، ج 2، ص 381. (2) بل بلغ من شدة أبي سعيد في الأمر أن عد التحريم من الأصول الفاسدة كما تقدم النقل عنه من زياداته على الإشراف لابن المنذر النسيابوري.

جه مسلم في كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلا بمثل (1596)

(3) أخرجه

(4) أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب بيع الدينار بالدينار نساء (2069).

- 201 -

- 200