الوجيز في فقه المعاملات المالية عند الإباضية ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الوجيز في فقه المعاملات المالية عند الإباضية

الجزء ١ · صفحة ١٥٤

أما أولاد الأولاد فيجوز أن يفاضل بينهم في العطية، ونسبه الشيخ أحمد

بن سعيد إلى الأكثر (؟)، قال ابن بركة: وأجمع الناس على نحل ولد الولد ولم يجمعوا على نحل ولد الصلب، ولولا الإجماع على ذلك لم يجز نحل ولد الولد؛ لأن اسم الولد يقع عليه".

لكن يفهم من كلام الشيخ خلفان بن جميل أنه يمنع من المفاضلة بين أولاد الأولاد في الهبة إن كانوا هم الورثة في وقت الإعطاء، وإن كانوا غير وارثين في حال الإعطاء فلا بأس بإعطائهم إذ قال: إن كان أولاد أولادها المذكورون هم ورثتها في وقت الإعطاء فلا يجوز ذلك بالنص لا بالقياس لأن حديث بشير بن سعد في شأن ولده النعمان بن بشير نص في إعطاء بعض الورثة دون بعض ولو كان أولئك أولاد صلب وهؤلاء أولاد أولاد فالمراد بعدم الجواز ما هو أعم من ذلك وهو تخصيص مطلق الورثة بالعطية، وأيضا فإن أولاد الأولاد بمنزلة أولاد الصلب عند عدمهم في الميراث وفي سائر الحقوق وقد سمى النبي تخصيص بعض الورثة بالإعطاء ظلما وجورا فدل أن ذلك لا يجوز».

(1) القطب، شرح كتاب النيل، ج 12، ص 61.

(2) الخليلي، الطلع النضيد، ص 475.

)

سب اللها واسعة دي وليا (2)

(3) ابن بركة، الجامع، ج 2، ص 419. حوات مع ادارة و (7) (4) السيابي، فصل الخطاب، ج 2، ص 84 و سب اللفظا واسعة من ليسا

الهبة للأطفال الصغار التي اعتاد الناس تقديمها ينظر فيها إلى عرف كل منطقة بحسبها فإن كان العرف أن الإهداء للأسرة كلها وأنها مبادلة تقدم عند زيادة كل مولود فلا حرج في الانتفاع بها للأسرة. الرجوع في الهبة

جاء الحديث منفرا من الرجوع في الهبة فقد روى أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري أن عمر بن الخطاب حمل رجلا على فرس عتيق في سبيل الله فوجده يباع في السوق فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تبتعه ولا تعد في صدقتك؛ فإن العائد في صدقته كالكلب العائد في قيئه، ومن ذلك أخذ فقهاء المذهب عدم جواز الرجوع في الهبة إن كان الموهوب قد قبضها، إلا أنهم استثنوا الأب فله أن يرجع في عطيته لأولاده؛ لأنها من جملة مال الولد والولد وماله

ما جعل

(1) شيخنا الخليلي، فتاوى المعاملات، ص 299. (2) أخرجه الربيع في باب في الخيل (462)، ورواه بشر بن غانم في المدونة من طريق أبي المؤرج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي عليه السلام قال: العائد في هبته كالعائد القيء في فيه ابن غانم الخراساني، المدونة الصغرى، ج 1، نامه امواج معي لية داليا ال

(3) السالمي، مدارج الكمال، ص 119، والقطب، شرح كتاب النيل، ج 12، ص 14. (4) القطب، شرح كتاب النيل، ج 12، ص 14، والسالمي، مدارج الكمال، ص 119، وأجوبة الإمام السالمي، ج 3، ص 350، وشيخنا الخليلي، فتاوى المعاملات،

ص 305.

- 299 -

- Y 9 A-