الوجيز في فقه المعاملات المالية عند الإباضية ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الوجيز في فقه المعاملات المالية عند الإباضية

الجزء ١ · صفحة ١٥٩

أحد من الفقهاء بالقياس فيه ولا الرغبة عنه، لأنه كل ما كان من رسول الله صلى

الله عليه وسلم فلا ينبغي لأحد أن يخالف فيه، قلت: وأي قول أعجبك

من

قول إبراهيم إذا كان رأيا ولم يكن أمرا مجتمعا عليه؟ قال: أعجبني أنه يقول: إنها

أعطيتها للرجل حياته ولم أجعلها لعقبه من بعده فكيف يكون لهم ما لم يجعل لهم

إليه السبيل، بعطاء وإنما أعطيه على جهة العارية والدليل على قولي إنها عارية استثنائي أنها له حياته ولم أجعلها له بعد مماته، فكيف يكون هذا عدلا عندك أن يجعلها له حياته فيموت فلا تنفصم تلك العطية ولا ترجع إلى ورثته بلا إعطاء من صاحبها الذي أعمرها ولا هبة هذا ما لا يجوز ولا يمكن أن يكون هذا كما

الحال بالة

(1) علق قطب الأئمة على هذا الكلام في شرح النيل بقوله: ليس من شرط العمل بالحديث أن يكون متفقا عليه، بل يجب العمل بما ورد من طريق العدول وإن كانوا آحادا إلا أن رواية الآحاد توجب العمل وإن كانت لا توجب العلم، فالواجب على ابن عبد العزيز قبول ما ورد عن أبي عبيدة وغيره من المسلمين؛ لأن من حفظ فهو حجة على من لم يحفظ، ولا يعارضهم بالقياس لأنه لا حظ للنظر مع وجود الأثر وقد روى هذا الحديث الموافقون والمخالفون، فالواجب المصير إليه، ويجاب عندي بأنه لم يرد ابن عبد العزيز أنه لا يعمل إلا بالحديث المتفق عليه، بل أراد - والله أعلم - أن هذا الحديث لم يقتصر حفظهم عليه، بل لهم حديث آخر يقيده فيعمل بقيده كما تقدمت رواية: "من عمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي يعطاها أبدا"، فقيدها بقول الواهب ولعقبه، فالأحاديث التي لم يذكر فيها العقب تقيد بهذا فتحمل على

أن الواهب ذكر العقب. شرح النيل، ج 12، ص 108.

وصفت إلا أن يكون فيه أثر عن النبي ة ا ل ا ل فيلزم الأثر فلا نقيس عليه، قال: وأما إن كان من الفقهاء فالاختيار في قول إبراهيم).

لا الله

الله يا

1 مشاة

البالية بقالة

کا

الحج

الإطلا

لقون

40

حفظ لحملة

حلال

ماعت المعمارية ايقال مرينا تتية بالي مولعها فعلا بية رايقة لله قال لاله به متعلقة بلة مرية مالة

ن الـ

14

(1) بشر بن غانم، المدونة الكبرى، ج 2، ص 187 مع المال

- 309 -

- -

- T.A-