الوجيز في فقه المعاملات المالية عند الإباضية
الجزء ١ · صفحة ١٨٧وقالوا في البند الثالث عشر: يحق للممثل القانوني القائم على تركة المتوفى استرداد قيمة الصكوك الوطنية عند تقديم كافة المستندات الرسمية والقانونية
اللازمة.
ثم إنهم في بند "كيف أسترد قيمة الصكوك" ذكروا أنه تسترد قيمة الصكوك
ثانيا: شركة العنان
:تعريفها: اشتراك رجلين أو أكثر في شيء بعينه، وقيل هي: شركة متعدد في
(2)
خاص متساو من جنس واحد كدنانير ودراهم، ومنهم من عرفها بقوله: أن يشترك الرجلان أو أكثر في شيء بعينه وفي شيء خاص دون غيره، وهي مأخوذة ولم يجعلوا لذلك شرطا سوى ألا يقل المبلغ المسترد عن مئة درهم أي عشرة من عنَّ لهما أي اعترض لهما (3)، وقد اتفق فقهاء المذهب على جوازها)،
صكوك.
ومعلوم فقها أن اشتراط الضمان على العامل في عقد المضاربة أمر لا يجوز بل تحرم المعاملة بسببه، الأمور المتفق عليها بين فقهاء الإسلام أنه لا يجوز بسببه ومن الدخول في عقد مضاربة اشترط فيه الضمان على العامل مطلقا كما هو ظاهر هذا
العقد
ومن السابق لا بد من النص في العقد على أن العامل في المضاربة يده يد أمانة في المال ما لم يقصر أو يتعد، ولا يكتفى في ذلك بالشرط الفقهي فإن أكثر الناس لا يعلمون عن هذا الشرط الفقهي شيئا أن لو أحسنا الظن وقلنا إن أصحاب الشركة
يريدون هذا الشرط.
(°)
واستدلوا لمشروعيتها بحديث السائب بن أبي السائب أنه كان يشارك رسول الله قبل الإسلام في التجارة فلما كان يوم الفتح جاءه فقال النبي: مرحبا بأخي اهلا وشريكي كان لا يداري ولا يماري () ومفاد السابق أن هذه الشركة شخصية يدخل فيها الفرد مع غيره في مشاركة في المال والعمل لممارسة نشاط استثماري معين، ويمكن أن يختلف ما يشترك به كل شريك فيها فقد يشترك هذا بـ 25 من رأس المال ويشترك الآخر بالباقي، وقد يكونان متساويين فيما يشتركان فيه فيكون نصيب كل فرد منهما 50% من رأس مال الشركة
(1) الشماخي، الإيضاح، ج 4، ص 79. (2) القطب، شرح كتاب النيل، ج 10، ص 388.
(3) العوتبي، الضياء، ج 18، ص 86. (4) العوتبي، الضياء، ج 18، ص 86. (5) أحمد بن حنبل، المسند، ج 3، ص 425.
- 361 -
L
فناج
- 360 -