الوجيز في فقه المعاملات المالية عند الإباضية ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الوجيز في فقه المعاملات المالية عند الإباضية

الجزء ١ · صفحة ٢١٠

وتفسير للنص، والمرفوعة إلى النبي يعمل في القضية جاء بألفاظ مختلفة تختلف معها الأحكام المستنبطة مما يوجب الترجيح بينها أولا ثم الخروج بالنص الأقرب إلى

لفظه ليستنبط الحكم منه. ومن الألفاظ المنقولة في ذلك).

اللفظ الأول: معاوية عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبي فليمسك أرضه (2). صلى الله عليه وسلم: اللفظ الثاني: مطر الوراق عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه. اللفظ الثالث: محمد بن يحيى أنبأنا عبد الرزاق أنا الثوري عن منصور عن مجاهد عن أسيد بن ظهير بن أخي رافع بن خديج عن رافع بن خديج قال: كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أعطاها بالثلث والربع والنصف واشترط ثلاث جداول والقصارة وما يسقي الربيع، وكان العيش إذ ذاك شديدا وكان يعمل فيها بالحديد وبما شاء الله ويصيب منها منفعة فأتانا رافع بن خديج فقال: إن رسول الله

الحار

بن

نهاكم عن أمر كان لكم نافعا وطاعة الله وطاعة رسوله أنفع لكم، إن رسول

(2)

()

الله ينهاكم عن الحقل ويقول من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدع (). اللفظ الرابع: أحمد بن سليمان عن عبيد الله قال: حدثنا إسرائيل عن إبراهيم مهاجر عن مجاهد عن رافع بن خديج: قال مر النبي على أرض رجل من الأنصار قد عرف أنه محتاج فقال: لمن هذه الأرض؟ قال: لفلان أعطانيها بالأجر، فقال: لو منحها أخاه، فأتى رافع الأنصار فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن أمر كان لكم نافعا وطاعة رسول الله أنفع لكم. واللفظ السابق لأصل حديث النهي عن كراء الأرض حمال أوجه ولا يمكن أن يستنبط التحريم م أولا: أمر المزارعة كان معروفا في عهد النبي الهلال والخلفاء الأربعة بل ظاهر الروايات تفيد أنه أمر متفق على جوازه كما في أدلة كثيرة فنجد عبد الله بن عمر يجزم به قاطعا أنه كان موجودا في زمانه له كما في حديث يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر قال: كنت أعلم

لأمور عدة:

نالا لو

(1) هناك ألفاظ أخرى غير هذه. (2) أخرجه البخاري في كتاب المزارعة باب ما كان أصحاب النبي يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة (2216) (مثال قبل

من

(1) أخرجه ابن ماجه في كتاب الرهون باب ما يكره من المزارعة (2460). (2) أخرجه النسائي في كتاب المزارعة باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي ع كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر (3869).

- 405 -

- 404 -