الوجيز في فقه المعاملات المالية عند الإباضية ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الوجيز في فقه المعاملات المالية عند الإباضية

الجزء ١ · صفحة ٢٢٣

حكمة بالغة؛ فإن الكتابة أدعى إلى حفظ الحقوق وسلامة الصدور من الظنون السيئة والمجتمعات من التفكك والخلاف الناتجين عن الخصام في الحقوق عندما يختلف فيها الأطراف ().

ثانيا: توثيق الالتزام المالي 1 - الرهن

(1) شيخنا الخليلي، فتاوى المعاملات، ص 186 056 ولطان (2)

- 430 -

-

يأتي عقد الرهن أول عقود التوثيقات لكونه علاقة ثنائية بين الدائن والمدين، أما العقود الأخرى كالكافلة والحوالة فيدخل فيها طرف ثالث ونبدأ بما كان أبسط في العلاقة العقدية ثم ننتقل إلى ما هو أعقد.

تعريف الرهن

الرهن في اللغة الحبس والملازمة يقال هذا راهن لك أي دائم محبوس عليك قال تعالى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةُ} [المدثر: 38]، قال الفراء: الرهن يجمع رهانا مثل نعل ونعال، ثم الرهان يجمع رُهُنا، وكل شيء ثبت ودام فقد رهن والرهن في اللغة يأتي بمعنى الدوام والثبوت، يقال أرهنت لهم طعامي أي أدمته، وماء راهن أي دائم".

أما التعريف الاصطلاحي للرهن فهو جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها إن تعذر الوفاء)، وعرفه الإمام السالمي بقوله: حبس الشيء بحق يمكن

أخذه منه كالدين".

(10)

(0) 14

(46/ 2) ملال

(1) ابن منظور، لسان العرب، ج 5، ص 348

(2) شيخنا الخليلي، فتاوى المعاملات، ص 215.

،

(3) السالمي شرح الجامع الصحيح، ج 3، ص 239 نيا شال

- 431 -