الوجيز في فقه المعاملات المالية عند الإباضية
الجزء ١ · صفحة ٢٧فيعمها الخلاف في ثبوت البيع بغير لفظ وقد تقدم أنه جائز بكل ما يعرب عن الرضا، ولئن قيل إن الإقالة فسخ فهي أقل من العقد الجديد.
غير أنهم اختلفوا فيها أهي بيعة جديدة أم هي فسخ للعقد السابق، وعلى الرأي الأول لهما أن يتفقا على أي ثمن يتراضيان به، ولا يلزم أن ترد العين بحالها الذي كانت عليه قبل العقد فيجوز أن ترد الدابة دون ولدها، وعلى الثاني يرجع إلى الحال الذي كان قبل التعاقد ولا يجوز أن يؤخذ على الإقالة أي ثمن (1)، وكون الإقالة استقبالا لعقد جديد هو الأظهر فيصح عليه أن تشرط بثمن أعلى.
شعر
ان مدة العطا
(1) أبو الحواري جامع أبي الحواري، ج 2، ص 100، والشماخي الإيضاح، ج 3، ص 511، والشقصي، منهج الطالبين، ج 14، ص 195، و ماجد الكندي، جوابات ورسائل العلامة البطاشي، ص 282، والسالمي، جوهر النظام، ص 296، وشيخنا الخليلي، فتاوى المعاملات، ص 88.
() iie
لل: ثانيا: الخيارات في العقود الناس من مايصال برابر الهيب الله أريم العلاف الية الخيار لغة اسم مصدر من الاختيار وهو الاصطفاء والانتقاء، ومنه أخذ المعنى الاصطلاحي عند الفقهاء فعرف بـ طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه)، وهو أنواع نذكر منها ما ينص فقهاء المذهب عليه: -1 - خيار الشرطيات نياكة الام والدا العلاج ويراد بهذا الخيار اشتراط أحد المتعاقدين أو كليهما حق فسخ العقد في مدة معلومة، والمشهور في المذهب إمضاء هذا الشرط (2) وإن كانوا مختلفين في أقصى مدة هذا الخيار، فمنهم من لم يحدها بأجل بل العبرة عندهم اتفاق المتعاقدين ما لم تكن المدة مما لا يعيش فيها المتعاقد عليه أو المتعاقدان عادة، ومن هؤلاء الإمام الربيع (3)، ومنهم من حدها بثلاثة أيام (4) كما جاء في حديث عبد الله بن عمر أن رجلا ذكر للنبي أنه يخدع في البيوع فقال: إذا أنت بايعت فقل لا خلابة ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال فإن رضيت فأمسك وإن سخطت
(3)
(?)
(5522) حاله
(1) القطب، شرح كتاب النيل، ج 8، ص 212. ج 8، (2) أبو غانم الخراساني، المدونة الصغرى، ج 2، ص 200، والكندي، المصنف، ج 24، ص 160، والسالمي، مدارج الكمال، ص 105.
(3) أبو غانم الخراساني، المدونة الصغرى، ج 2، ص 200، و ابن بركة الجامع، ج 2، ص 349.
زاناوله
(7)
(4) أبو غانم الخراساني، المدونة الصغرى، ج 2، ص 200، والشماخي، الإيضاح، ج 3، ص 521، والشقصي، منهج الطالبين، ج 14، ص 287 لخام (5)
- 49 -
- 48 -