الوجيز في فقه المعاملات المالية عند الإباضية
الجزء ١ · صفحة ٢٨فارددها على صاحبها ()، واستدل ابن عبد العزيز من فقهاء المدونة لإثبات هذا
الرأي فقال: ولا يكون الخيار أكثر من ثلاثة أيام على قوله عليه السلام من اشترى شاة محفلة فهو بالخيار والنظر إلى ثلاثة أيام إن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر، والخيار كله على ما قال رسول الله (2).
(3)
وأما الإمام السالمي فاستدل لإثبات الجواز فيما يزيد على الثلاث بأن الدليل على ثبوت المدة فما نقل عنه أنه أمر البائع أن يجعل الخيار للمشتري في بعض المواطن إلى ثلاثة أيام، وليس الثلاث حدا لا يزداد عليه وإنما هو موافقة حال فإنه إن أجاز إلى ثلاثة جاز إلى أربع وكذا إلى سنة وإلى سنتين إلى غير (3). الله قله والمجيزون يشرطون أن يكون الأجل معلوما، وإذا لم يكن معلوما كان العقد باطلا؛ إذ هو غرر، وهذا الجواز عندهم للبائع والمشتري ولهما أن يشترطاه معا، كما يجوز أن يقتصر على واحد منهما).
((?)
باتا
(1) أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه في كتاب الأحكام، باب: باب الحجر على من يفسد ماله (2355)، لكن جاء الحديث دون ذكر الخيار ولكن مع الاقتصار على قوله (قل لا خلابة) عند البخاري في كتاب البيوع، باب ما يكره من الخداع في البيع
(2011)
(2) أبو غانم الخراساني، المدونة الصغرى، ج 2، ص 200. (3) الإمام السالمي، جوابات الإمام السالمي، ج 5، ص 162. (4) الكندي بيان الشرع، ج 42، ص 301.
(5) الشماخي، الإيضاح، ج 3، ص 525.
لسال
بوختان 150
ابات
وبانتهاء مدة الخيار يلزم العقد، ومن لم يغير شيئا برفض أو قبول كان في حكم القابل؛ لأن العقد تام والخيار عارض ومن مات في مدة الخيار ممن له الحق فيه فإنه قد اختلف في قيام ورثته مقامه فمنهم من قال يقوم ورثته مقامه؛ إذ الحقوق موروثة كما تورث الأموال وهذا حق مالي، ومنهم من قال إن العقد لازم للورثة.
وسئل الإمام أبو سعيد الكدمي عن رجل اشترى شيئا على أنه بالخيار ثلاثة أيام ومات فقال: في ذلك اختلاف فقول الخيار لورثته في بقية الأيام، وقول: لا خيار لهم وقد انقطع الخيار وثبت البيع وليس للبائع على الورثة حجة ولا لهم عليه حجة في رد البيع "، ونقل الإمام الخليلي الخلاف بين فقهاء المذهب في وراثة (3) حق الخيار وقال: وعندنا أنه حق يورث لأن له قسطا من الثمن، ومن قبله قطع بالسابق شيخه الإمام السالمي إذ قال: إذا لم يحدد بأن الخيار للمتبايعين دون ورثتهما فالقول الصحيح عندي أن لورثتهما ما لهما من الخيار في مدة الخيار؛ لأن الخيار في البيع حق موروث فلا يبطل بموت المتبايعين بل لا بد من ادراكه للوارث حتى تنقضي مدته (4)
(1) الشماخي، الإيضاح، ج 3، ص 526. (2) الشقصي، منهج الطالبين، ج 14، ص 293. (3) الإمام الخليلي الفتح الجليل، ص 443. (4) الإمام السالمي جوابات الإمام السالمي، ج 5، ص 121
-01 -
101 -
-