الوجيز في فقه المعاملات المالية عند الإباضية ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الوجيز في فقه المعاملات المالية عند الإباضية

الجزء ١ · صفحة ٤٧

وإن جئت إلى هذا الزمان مثلا فستجد به كثيرا من المستجدات الفقهية، فبيع الأثمان من ذهب أو فضة أو عملات بأثمان أخرى يشترط فيه التقابض كما هو شرط الصرف إلا أنه يقوم الإيداع في الحساب مقام القبض الحقيقي فلو أنه أودع في حسابه مباشرة وهما لا يزالان في مجلس التعاقد عن طريق البطاقات البنكية ذلك قبضا مجزيا شرعا.

ومن مراعاة العرف في تحديد القبض نص بعض فقهاء المذهب على أن وضع اليد على التمور المنضدة وإن لم تنقل من مكانها يعد قبضا يصير ضمانها إلى مشتريها (1).

مستثنيات قاعدة البيع قبل القبض

استثنى بعض فقهاء المذهب أمورا من قاعدة النهي عن بيع ما لم يقبض، وقد ما (2) نص عليه الإمام الحضرمي في مختصر الخصال () بينها الإمام السالمي بقوله: ولا يصح بيع ما لم تقبض في غير ميراث ووقف تقتضي

(1) هذه المسألة نفسها - السؤال والجواب موجودة في أجوبة المحقق الخليلي على أنها من فتاواه، كما أنها موجودة بالعبارات نفسها سؤالا وجوابا لابنه الشيخ أحمد بن سعيد رحم الله الجميع، فليحرر الأمر لمن المسألة، وصحيح في هذا الموضع أن يقال إن تأليف كتاب أهون على الإنسان من التحقيق لكتب السالفين، المحقق الخليلي، أجوبة المحقق الخليلي، ج 4، ص 22، والخليلي، الطلع النضيد، ص 414. (2) أبو إسحاق الحضرمي مختصر الخصال (محقق رسالة ماجستير بجامعة آل البيت)،

ص 206.

ورزقه من ملك وسهمه ن مغنم وماله أوصي به والصيد إن بيته وما به خالعها ونزعه من ابنه وبعضهم حرم بيع ما ذكر من قبل قبضه وهو الصحيح فاعتبر)

بمجرد

صفة القبض

وقبض كل شيء بحسبه، فالأصول والعروض والجزاف يكون قبضها العقد والتخلية مع إحاطة العلم بها، أما المكيل والموزون فاستيفاؤه بكيله التخلية (2)، ويجوز للمتبايعين الرجوع عن العقد إن كان قبل أو وزنه مع القبض (3)، وإن تلف قبل قبض المشتري إياه فهو على البائع ولا يلزم المشتري

بشيء

ونص أبو الحواري على أن من اشترى حيوانا ولم يقبضه بل تركه بيد البائع وهلك الحيوان أن ضمانه على المشتري، وهكذا من اشترى قتا قد أدرك فلم

(E)

(1) السالمي، مدارج الكمال، ص 107 (2) الشقصي، منهج الطالبين، ج 14، ص 182، والقطب، شرح كتاب النيل، ج 8،

ص 63.

(3) القطب، شرح كتاب النيل، ج 8، ص 65. (4) أبو الحواري، جامع أبي الحواري، ج 2، ص 84.

آپ

(Oil

(5)

-19 -

- 88 -