الوجيز في فقه المعاملات المالية عند الإباضية
الجزء ١ · صفحة ٤٨يجزه حتى تلف بآفة من سلطان أو غيره فالضمان على المشتري إن شرط البائع أن يوميا بقيمة 300،بيسة ولهؤلاء الطلاب تصرفات حيال هذه البطاقة نذكرها بغية
يجزها ..
ومن الصور المعاصرة في ذلك أن قبض الشيك قبض لمضمونه، فيعطى أحكام النقد إن كان حالا، فيجوز أن يشترى به الذهب والفضة إن قبض البدلان في مجلس التعاقد.
وقد اختلفوا فيمن ربح مما لم يضمن كأن يبيع شيئا قبل قبضه بأكثر مما اشترى، فقيل هو للبائع أخذا بقاعدة الغنم بالغرم والخراج بالضمان، وقيل للمشتري ويستغفر ربه، وقيل للفقراء، وقيل إن تم البيع فهو للمشتري وإن انتقض فهو للبائع.
قال ابن بركة: ومعنى نهيه عليه السلام عن ربح ما لم يضمن هو ان يشتري الرجل السلعة فيبيعها قبل أن يقبضها وتصير في ضمانه (4). وأدرج هنا مسألة سئلت عنها ولها علاقة بموضوع البيع قبل القبض: تبرع أحد المحسنين لطلاب المدارس بالتكفل بنفقة المعوزين منهم على شروط معروفة بينهم، فيعطى من كان مستحقا بطاقة يومية تمكنه من شراء طعام
(1) أبو الحواري، جامع أبي الحواري، ج 2، ص 90. (2) شيخنا الخليلي، فتاوى المعاملات، ص 110.
ابعواد
(3) الكندي، المصنف، ج 24، ص 26، والشماخي، الإيضاح، ج 3، ص 93
(4) ابن بركة، الجامع، ج 2، ص 330.
الإجابة عليها وبيان حكمها الشرعي.
الأول: بيع البطاقة بثمن أقل من قيمتها كـ 200 بيسة. الثاني: تكليف طالب آخر أن يشتري له ب 200 بيسة والثالثة يتصرف بها. الثالث: في أحيان لا يأتي الطالب لشراء ما له في ذلك اليوم ولا تعود إدراة المدرسة على المحسن المتبرع بقيمة شراء اليوم الذي تغيب فيه الطالب فما الحكم في
ذلك؟
الجواب: هذه المعاملة من حيث الأصل ليست إعطاء المبلغ من المال بل هي ضمان لطعام بقيمة ثلاث مئة بيسة، وفي هذا عدة أمور يتضح بها الجواب عن المسائل المذكورة، أولها طبيعة العقد بين المحسن والمدرسة، هذا العقد يقضي على المدرسة أن توفر لكل طالب ممن يشملهم طعاما بقيمة ثلاث مئة بيسة. أما بين المحسن والمحسن إليهم فالعقد عطية لطعام بقيمة معلومة. أما تصرف الطالب في طعامه بأن يبيع البطاقة بثمن أقل من ثمنها كأن يبيعها 200 بيسة مثلا فالظاهر أنه لا يصح؛ لأنه من باب بيع الطعام قبل قبضه وقد نهى النبي عنه، ومما يدل على هذا أيضا الحديث الذي أخرجه مسلم من طريق سليمان بن يسار عن أبي هريرة أنه قال لمروان أحللت بيع الربا، فقال مروان ما الصكاك، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فعلت؟ فقال أبو هريرة أحللت
الطعام حتى يستوفى.
بيع
-91 -
- 9.-