الوجيز في فقه المعاملات المالية عند الإباضية
الجزء ١ · صفحة ٦٩محرم فهو عتيق، ومن فقهائنا من عدى الأمر إلى المملوك وهو رحم محرم من
الرضاع (2).
الة
16
3 - موت سيد أم الولد موجب لعتقها وإن لم يأذن الورثة ويرضوا، ومن الفقهاء من عدى الأمر إلى الأب أيضا كما هو ترجيح الإمام أبي الحسن البسيوي، قال الشيخ خلفان بن جميل: إذا اجتمع نسب ورق بطل أضعفهما وهو الرق (4).
4 - ذهب جمع من الفقهاء إلى أن العبد إن عرض المكاتبة () فيجب على السيد أن يقبل من ذلك إن علم فيه خيرا كما في ظاهر قوله تعالى وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَتُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَمَاتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِى اتَنكُمْ} النور: 33، وفي هذا إسقاط لحق الرضا في نقل الملكية (6)، والذي عليه
(1) أحمد بن حنبل، المسند، ج 5، ص 18، وفي صحة الحديث خلاف لأنه من رواية (رقص)
الحسن عن سمرة.
(2) الإمام السالمي جوابات الإمام السالمي، ج 5، ص 134.
(3) البسيوي، الجامع (المحقق)، ج 3، ص 1483
(4) السيابي، فصل الخطاب، ج 2، ص 5.
(5) المكاتبة عقد يشتري به العبد حريته بثمن يدفعه للسيد.
فقهاء المذهب أن المكاتب حر بمجرد تحقق عقد المكاتبة)، ويستحق أن يعان من الزكاة فهو أحد مصارفها.
5 - نص بعض الفقهاء على أنه لو اختلف نصراني ومسلم في صبي فقال
المسلم إنه عبدي وقال النصراني إنه ابني فإنه يؤخذ بقول النصراني في إثبات
حريته (2)
اختلاف
صور
6 - من أسلم من العبيد ومولاه مشرك فإنه يعتق بنفس الإسلام (3) النهي عن شرطين في بيع أحسب النظرة السابقة جلية يمكن الاحتكام إليها مع الشروط وأثر كل صورة على العقد في الشريعة، إلا أنه بقي أمر تؤديه الشروط محصلته أنها تعلق العقد الذي يريده الطرف الآخر بعقد آخر، كأن لا يبيع الطرف الأول شيئا إلا إن باعه الآخر شيئا، أو أن لا يبيعه سلعة عينية إلا إن باعه الطرف الآخر خدمة من الخدمات (إجارة)، فما الحكم في القضية وماذا يقال فيها؟
في الفقه الإباضي أصل القضية أنه روى الإمام الربيع في مسنده من طريق أبي
عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: نهى النبي عن شرطين في بيع
(E)
شيط
(1) تنظر أدلة ذلك في أبو سعيد الكدمي زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف، ج 4، ص 325، والبسيوي، الجامع (المحقق)، ج 3، ص 1490.
(6) أبو سعيد الكدمي، زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف، ج 4،
ص 325.
ر المبادا (1)
(2) البسيوي، الجامع (المحقق)، ج 3، ص 1499
(3) البسيوي الجامع (المحقق)، ج 3، ص 1501.
(4) كتاب البيوع، باب: بيع الخيار وبيع الشرط (569).
- 133 -
- -
- 132 -