محاضرات الأيام الدراسية حول فكر الشيخ ضياء الدين
الجزء ١ · صفحة ٨٨محاضرات الأيام الدراسية حول فكر الشيخ عبد العزيز الثميني.
أنه
طاهر فإذا هو نجس فعلم ذلك في الوقت أو بعده ولم يجد غيره فإنّه يعيد صلاته. ومنهم من يقول: إن لم يعلم به إلا بعد خروج الوقت فلا إعادة عليه. ومنهم من يقول: لا إعادة عليه إن لم يجد غيره، سواء علم ذلك في الوقت أو بعده. وإن تعمّد فصلّى بالثوب النجس على أنه وجد ثوبا طاهرا فإذا الثوب الطاهر الذي ظنّ أنّه موجود لم يكن فإنّه يعيد صلاته من أجل سوء نيته سواء في الوقت أو بعده. ومنهم من يقول: لا إعادة عليه ولكن يتوب إلى الله من سوء نيته، وكذلك المكان على هذا الحال. وكذلك إن تيمّم على أنّه وجد الماء فإذا هو معدوم ثم علم ذلك في الوقت أو بعده فإنّه يعيد صلاته بالتيمم، ومنهم من يرخص. وكذلك من صلى بالتيمم على معذور فيما بينه وبين الله تعالى فلا إعادة عليه ومنهم من يقول: يعيد فإذا هو صحيح بسوء نيته. وأمّا إن صلّى بالتيمم خوفا من مضرّة فإذا هو لم يضره الماء فيما بينه وبين الله فإنّ يعذر في ذلك ولا يكلّف في ذلك ما عند الله. وأما إن غسل بالماء على أنه يضره في بدنه فإذا هو لم يضره، قال بئس ما فعل، فإن ضرّه الماء حتى حلت به آفة فقد عصى الله ربّه وصلاته تامة، وأما إن علم أن الماء يضرّه ولكنّه طمع أن لا يضره في هذا الوقت فغسل به فضره فليس عليه شيء» نستمع إلى الشيخ الثميني في المصباح … وإذا أحرم الرجل على أن ثوبه طاهر فإذا هو فعلم في الوقت أو بعده ولم يجد غيره أعاد صلاته، وقيل لا إن لم يعلم به إلا بعد خروج الوقت، وقيل لا إن لم يجد غيره ولو علم ذلك في الوقت. وإن تعمّد فصلّى بثوب نجس على أنه وجد طاهرا فإذا الطاهر الذي ظنّه موجودا لم يكن أعادها لسوء نيته وإن بعد الوقت. وكذا المكان وقيل لا، ويتوب إلى الله لنيته. وكذا في المكان. وكذا إن تيمّم على وجود الماء فإذا هو معدوم ثم علم ذلك فإنّه يعيدها بالتيمم، ورخص في عدم الإعادة، وكذا إن صلّى به على أنه فإذا هو معذور فإنّه لا يعيدها وقيل يعيدها لسوء نيته. وإن صلّى به خوفا من الماء فإذ هـ لا يضره فلا يعذر ولا تكلّف في ذلك ما عند الله. وإن اغتسل بالماء على أنه يضره فلم يضره
صحي
نجس
ـو
فبئس ما فعل، وإن ضره فعطب فقد عصى ربّه وجازت صلاته. وإن كان يضره وطمع أن لا يضره
في الوقت فغسل فضره فلا عليه … الخ (2).
(1) أبو مسألة، ص 21، 22.
(2) المصباح، ص 8، مخطوط.
- 87 -