أعمال ندوة التواصل الثقافي والاجتماعي بين الأقطار الإفريقية على جانبي الصحراء مجموعة مؤلفين

أعمال ندوة التواصل الثقافي والاجتماعي

الجزء ١ · صفحة ٢٦٨

أحرار لا يجوز تملكهم، وكذا معظم فلان /8/ أما ما بلغنا عن طائفة وراء جنى يقال أنهم كفار بالأصالة أو ارتدوا نعم ربما تنازعوا فيما بينهم فيغير بعضهم على بعض كما تقدم. وفي نوازل أبي الأصبغ بن سهل الإمام المشهور (1). من ادعى الحرية وذكر أنه من بلد كثر فيه بيع الأحرار، ووافقه المشتري على أنه اشتراه من تلك البلاد قال محمد بن الوليد ويحيى بن عبد العزيز: أنه يكلف المشتري إثبات رقه وقال سحنون، وقال ابن البابة (2): البيئة على مدعي الحرية. وكان عبد الأعلى يفتى بما قاله أصحابنا، لفساد الزمان، ولست أراه. وقال ابن ذرب (3): على الإثبات على صحة ابتياعه ممن كان مالكاً له، وبذلك أفتوا في فتنة ابن حفصون (4). انتهى ذكره في مسائل العتق قبل الأنكحة (5). وذكر من ذلك جزئيات كثيرة وفتاوى وأجوبة عنها في جلبها هنا طول، فلتنظر هناك. وبما قال الجماعة المذكورون وكان سيدنا الفقيه البركة القدوة محمود بن عمر بن محمد أقيت (6) يحكم في وقته لمن يدعي الحرية منهم وينتزعه من يد من عنده، حتى يثبت الملكية، والأحكام بحريته وبه أفتى أيضاً الفقيه الحافظ الشيخ مخلوف البلبالي (7) وقال: الرقيق أصله الكفر، وكفار السودان كالنصارى، إلا أنهم نجوس والمسلم منهم، كأهل كانو وكشنه وبرنو وكوبر وجميع سنغي مسلمون، لا يجوز تملكهم، إلا أن بعضهم يتعدى على بعض بالإغارة ظلماً، كالعرب الذين يتعدون على أحرار المسلمين فيبيعونهم ظلماً فلا يحل تملك شيء منهم، ومن عرف أنه البلاد المعروفة بالإسلام - كما ذكرنا - وذكر أنه من تلك البلاد فيترك سبيله، ويحكم له بالحرية، كما أفتى به فقهاء الأندلس، كابن عتاب (8) / 9/ وغيره، ولم يخالف فيه إلا ابن لبابة، وبنحو هذا قضى حكام فاس وبمثل هذا أفتى سيدي محمود قاضي تنبكت وهو يقبل قولهم من غير أن يكلف إثبات كونهم من تلك البلاد ومن يتحرى السلامة لنفسه فلا يشتري منهم إلا من سمى بلاده، وينظر هل هو (1) هو أبو الأصبغ عيسى بن سهل بن عبد الله الأسدي من كبار الفقهاء، كان عارفاً بالنوازل بصيراً بالأحكام، له: الإعلام بنوازل الأحكام، توفي سنة:: 486 هـ. ترجمته في: المرقبة العليا للنباهي ص 9796 - والصلة لابن بشكوال رقم: 942 -

الديباج.182 - 181، من تلك

(2) هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن لبابة القرطبي، الفقيه الحافظ المشاور عليه كان مدار الفتوى والأحكام في وقته. توفي سنة 314 هـ. انظر: شجرة النور الزكية رقم: 179 - ص: 86. أبو بكر محمد بن بقي بن زرب القرطبي، قاضي الجماعة بقرطبة، كان أحفظ أهل زمانه للمسائل على مذهب مالك وأصحابه له فيه كتاب الخصال. توفي سنة 381 هـ. ترجمته في المغرب لابن سعيد 214/ 1 رقم: 143 - وتاريخ ابن الفرضي 387/ 1 - والجذوة للحميدي 93 والنباهي 77 وشجرة النور 100 - رقم: 249.

(3) هو (4) في ثورة عمر بن حفصون سنة 367 هـ بالأندلس راجع البيان المغرب لابن عذاري 2/ 104 … (5) الإعلام بنوازل الأحكام لأبي الأصبغ بن سهل ص: 136.

1 تا 2 اب عاا (6) هو أبو الثناء محمود بن عمر، آقيت قاضي، تنبكت عرف بالصلاح والعدل في القضاء. اشتهر بإقراء المدونة والرسالة في بلده. توفي سنة 955 هـ. ترجمته: نيل الابتهاج 607 - 608 شجرة النور 278 - رقم: 1043.

،

(7) مخلوف بن علي بن صالح البلبالي الفقيه الحافظ، اشتهر بقوة الحافظة توفي بعد سنة 940 هـ ترجمته في: نيل الابتهاج 608 رقم: 747 - شجرة النور 278 رقم: 1041. (8) أبو محمد عبد الله بن محمد بن عتاب الإمام الفقيه الحافظ كانت الرحلة اليد من الآفاق وعنه أخذ القاضي عياض توفي سنة: 520 هـ. الشجرة 129 - 130 رقم: 378

من تلك البلاد أم لا، يعني من بلاد الإسلام أو بلاد الكفر، وهي مصيبة عظيمة عمت بها البلوى في هذا الزمان في البلدان. انتهى الجواب ملخصاً كما وجدته عنه منقولاً.

كلك

قلت: وبهذا يظهر الجواب عن قولكم: هل يقبل قول العبد في ذلك أم لا؟ وقولكم: وقع في بعض أجوبة الفقيه الحافظ أبي إسحاق بن هلال (1) إن الإحجام عن تملكهم عند الالتباس من باب الورع، هو والله أعلم كأنه بناه على قول ابن لبابة لكونه في حيازته ويده عليه، ورأى التورع ترك سبيله وعدم تملكه مراعاة لقول الجماعة والله أعلم.

،

قلبنا

وقولكم: هل هذا من باب الشكل في المانع فيلغى كالشك في الطلاق، أو من باب الشك في الشرط فيوجب تخلف، مشروطه، كالشك في الحدث؟ جوابه: إن المسألة من باب الشك في السبب فيما يظهر، لأن سبب الملك الكفر، فتأمله، والله

أعلم.

وقولكم وهل ثبت عن النبي الله وأصحابه أنهم كانوا يبحثون عن هذا المعنى عند إرادة

التملك أم لا؟

جوابه: إن حال الناس في زمانه و زمان أصحابه رضوان الله عليهم، معلوم لغلبة الكفر على الناس حينئذ، فما يملك من الرقيق حينئذ فحاله معلوم لكونه من الكفار، ومن أسلم أيضاً حينئذ معلوم والحبشة حينئذ كفار إلا من أسلم كالنجاشي ومن ندر من، قومه ثم لما مات استمروا على كفرهم في الوقت فصح تملك من ملك منهم 10 لأن ماليكهم على يقين من كفرهم، ولا معنى يستباح به الملكية لهم ولا لغيرهم إلا الكفر إذ المرتد لا يقر على كفره ولا يملك، وهذا الذي نقلتموه عن الجلال السيوطي في أزهار العروش في أخبار الحبوش من حديث الحاكم عن ابن مسعود: إن نوحاً اغتسل فرأى ابنه ينظر إليه، فقال تنظر إلى وأنا أغتسل أحال الله لونك، فاسود فهو أبو السودان إنما وقفت أنا عليه في كتابه المسمى رفع شأن الحبشان ولفظه: أما سواد لونهم، فقال ابن الجوزي: الظاهر أنها خلقت على ما هي عليه بلا سبب ظاهر إلا أنا قد روينا أن أولاد نوح قسموا الأرض، فنزل بنو سام سرة الأرض، فكانت فيهم الأدمة والبياض، ونزل بنو يافث مجرى الشمال والصبا فكانت فيهم الحمرة والشقرة، ونزل بنو حام مجرى الجنوب والدبور فتغيرت ألوانهم. قال: فأما ما روي أن نوحاً انكشفت عورته فلم يغطها حام فدعا عليه، فشيء لا يثبت ولا يصح قال الجلال السيوطي: قلت ويؤيده ما أخبرتني به أم الفضل بنت محمد قراءة عليها: أنا أبو إسحاق البعلي أنا أبو العباس الحجاري، أنا عبد الله بن عمر أنا أبو الوقت أنا أبو الحسن الداودي أنا أبو (1) أبو إسحاق إبراهيم بن هلال السجلماسي الفقيه الحافظ النظار، له نوازل وفتاوي مشهورة وهو الذي هذب نوازل أبي الحسن الصغير وزاد عليها في كتابه الدر النثير في أجوبة أبي الحسن الصغير. توفي سنة 912 هـ. ترجمته في دوحة الناشر لابن عسكر 89 - نيل الابتهاج 66 - 67:رقم: 33 شجرة النور 268 - أزهار الرياض 224/ 3.

(2) المنتظم لابن جوزي 247/ 1.

(2)

535

534