الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨٤???
الغلبة ويكون الرقاد فوضعت حملها، وهيأ لها، ما يُحتاج إليها مثلها … » (1)، وقد دخلت على الشيخ عبد الله بن توتسيت إمرأة حامل من الزنى مشهورة في الزنى، مومسة، تطلب دراهم لشراء لحم اشتهته (?). وقد تجبر المرأة على الفاحشة، ومتى فطن بها أهلها، قتلوها، ذلك ما حدث للبنت البصيرة التي التجأت إلى تبركانت جدة الشيوخ، لتلد غلاما، ولكن أخاها، يتمكن من قتلها ذبحا، في غفلة من العجوز (?)، أما الشيخ أبو مسور، فقد وجد منبوذا في مسجده، فقام بتربيته (4)، وقطع قاطع على امرأة عفيفة من أرجان، فحملت منه (ه). كان المجتمع الأباضي معترفا بهذه الظاهرة، فكان يعمل بطرق مختلفة على حماية هذا النوع من الإنجاب.
يقول مثل أمازيغي قديم: المرأة متى لم يزرها بعلها، ابتغت السفاح (6).
مدة
إن أكثر ما يميّز الفقه الاباضي، هو الإقرار بنسبة المولود إلى أبيه يولد بعد مضي الحمل الطبيعية. فقد ذُكر عن امرأة في تين يسلي توفي عنها زوجها، فمكثت بعد ذلك زمانا وليس لها زوج، فاتت بولد، فاتفقوا على أن يضربوها، فبلغ ذلك الشيخ ماكسن، فتوجه إليهم، وقال لهم: لم يجز لكم ضربها، لأنها قد كان لها زوج قبل ذلك، والولد لذلك الزوج، والحدود تدرأ بالشبهات … »، وقد نسب الشيخ ماكسن بن الخير الوسياني، مولودا لزوجة ابن ابنه، بعد أن تُوفي بسنتين (?). وإن اختلف علماء الأباضية في الأمر، فإنّ الاتجاه كان في هذا النحو، فكان هناك، من يقول، إن المرأة تلد بعد طلاقها، أو وفاة زوجها حتى بعد أربع سنين، ومنهم من يقول: «يلزمه
(?) المصدر السابق، ج ?، ص 336 أمران يفسران حسب الشيخ هذا النوع من الولادات هما الغلبة أي الإكراه والرقاد وهو أن يمكث
الجنين في بطن أمه أكثر من المدة الطبيعية. (?) سير الوسياني، ج ?، ص ???-??? - كتاب السير، ج ?، ص ???
(?) سيرة نفوسة، ص 15.
- كتاب السير، ج ?، ص 458.
(4) سيرة نفوسة، ص ???
(5) كتاب السير، ج ?، ص 448.
(6) طبقات المشايخ بالمغرب، ج ?، ص 357.
(?) سير الوسياني، ج ?، ص ???