الندوة الدولية العلمية حول كتب السير الإباضية مجموعة مؤلفين

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٢

240

كان الإجهاض قبل تمام الأربعة أشهر الأولى حراماً، إنما هو إتلاف لشيء نافع وإن تحريمه أقل بكثير من إثم قتل النفس. وهذا اختلاف المذاهب الفقهية في إسقاط أو إجهاض الجنين قبل نفخ الروح أي قبل أربعين يوم من تكوين الجنين.

مذهب الحنفية

يرى معظم فقهاء هذا المذهب إلى إباحة الإجهاض قبل نفخ الروح بإذن صاحبي الحق الزوج والزوجة)، والبعض يرى بالجواز مع الكراهية، والبعض الآخر يرى بتحريم الإجهاض لأن هذا الجنين أصل آدمي وإن كان قبل نفخ الروح (?).

مذهب الشافعية

إن القول المعتمد في هذا المذهب هو جواز الإجهاض مادام الجنين لم ينفخ فيه الروح ويرى البعض بالكراهة تنزيهاً، والبعض يرى بالتحريم في أي مرحلة من مراحل الإجهاض، والعديد من فقهاء هذا المذهب ينصوا على جواز الإجهاض قبل نفخ الروح إذا كان الجنين ابن

زني (?)

مذهب المالكية

ذهب جمهور هذا المذهب إلى تحريم الإجهاض بعد استقرار المني في الرحم، ويرى البعض بالكراهية، وبعضهم يرى بإباحة الإجهاض قبل الأربعين ولاشيء فيه، والبعض رخص بالإجهاض إذا كان الجنين من الزنى وخاصة إذا خافت المرأة القتل بظهور الحمل (?).

مذهب الحنابلة

إن الراجح في هذا المذهب إباحة الإجهاض في الأربعين يوم الأولى للجنين ولا يجوز إسقاطه بعد الأربعين، والبعض يرى بالتحريم في جميع مراحل الجنين، والبعض الآخر يرى

(?) حاشية ابن عابدين ج 6 ص ??? -???، والمجلة الشريعة والدراسات الإسلامية - بحث حكم الإجهاض في الفقه الإسلامي (?) حاشية الجمل ج 5 ص 491

(?) فتح العلي ج ? ص ???، والمجلة الشريعة والدراسات الإسلامية - بحث حكم الإجهاض في الفقه الإسلامي، الفقه المالكي في ثوبه

الجديد.