بداية المجتهد ونهاية المقتصد: مع الراجح بين آراء المذهب الإباضي وفقه المذاهب الإسلامية محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي أبو الوليد

بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول

الجزء ١ · صفحة ١٠٧

كتاب الطهارة / الوضوء

107

(84) لم نعثر عليه.

(85) مختصر اختلاف العلماء 1: 129، البيان للعمراني 1: 133، الهداية للمرغيناني 1: 20.

(86) المعونة 1: 177 - 178، الكافي في فقه أهل المدينة: 16.

(87) المحلّى بالآثار 1: 183 - 184، الاستذكار 2: 198، البيان للعمراني 1: 133. (88) المبسوط للسرخسي 1: 152، الهداية للمرغيناني 1: 21.

(89) صحيح البخاري:1: 98 کتاب الوضوء، باب استعمال فضل وضوء الناس، الحديث 52. (90) المحلّى بالآثار 1: 189، 191، المغني لابن قدامة 1: 48.

(91) السؤر: هو ما فضل في الإناء بعد الشرب، انظر: الحاوي الكبير 1: 317. (92) الإجماع لابن المنذر،87، بدائع الصنائع 1: 372، المغني لابن قدامة 72:1. (93) التفريع 214:1، الكافي في فقه أهل المدينة: 18.

(94) الأم 44:1، الوجيز 6:1.

(95) المقدّمات الممهدات 1: 87 - 88

(96) المحلّى بالآثار 1: 133 تان با ماده 21 أوقاف والشؤون الدينية (97) الکشاف،3 30 زاد المسير 3: 417.

(98) المدوّنة الكبرى 5:1، 6، النوادر والزيادات 69:1 - 70، البيان والتحصيل 1: 33 - 34.

(99) الإشراف لعبد الوهاب 1: 177، المعونة 1: 180.

(100) سورة الأنعام: الآية 145.

(101) انظر: التفسير الكبير 13: 220.

(102) سورة التوبة: الآية 28.

(103) الكشاف 3: 30، بدائع الصنائع 1: 373.

(104) صحيح مسلم 1: 234، كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، الحديث 279/ 89، سنن النسائي 1: 176 - 177، كتاب المياه، باب سؤر الكلب.

(105) صحيح مسلم 1: 234، كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، الحديث 279/ 91، سنن أبي داود 1: 19، كتاب الطهارة، باب الوضوء بسؤر الكلب، الحديث 71.