بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول
الجزء ١ · صفحة ١١٠110
بداية المجتهد ونهاية المقتصد 12
(131) صحيح البخاري 7 257، كتاب الطب، باب إذا وقع الذباب في الإناء، الحديث 92، سنن أبي داود 3: 365، كتاب الأطعمة، باب في الذباب يقع في الطعام، الحديث
3844
(132) الكافي في فقه أهل المدينة: 17، المقدّمات الممهدات 1: 89 - 90.
(133) الكافي في فقه أهل المدينة: 17 عارضة الأحوذي 1: 136.
(134) وهي ما يبقى من الماء بعد الوضوء أو الغسل.
(135) الأم 1: 1: 56، المدوّنة الكبرى 14:1، شرح معاني الآثار 26:1.
(136) المحلّى بالآثار 1: 211، الاستذكار 3: 131.
(137) الموطأ 1: 52، الاستذكار 3: 129
(138) السنن الكبرى 1 190، الاستذكار 3 129 - 130.
(139) الكافي لابن قدامة 1: 117 - 118، المغني لابن قدامة 1: 247، كما روي فيهما عند أحمد الجواز أيضًا، إلا أنّه في المغني نسب رواية عدم الجواز إلى المشهور.
(140) صحيح البخاري 134:1، كتاب الغسل، باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها … ، الحديث 16، صحيح مسلم 1: 256، كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة … الحديث 321/ 45. أم
(141) ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بُجير بن الهزم بن رويبة بن عبد الله بن هلال العامرية الهلالية؛ أم المؤمنين لها ستة وأربعون حديثًا. توفّيت بسرف سنة احدى وخمسين. (الكاشف 3 482، تجريد اسماء الصحابة 2 306، الاستيعاب 1914:4).
(142) صحيح مسلم 1 257، كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة … ، الحديث 323/ 48، سنن ابن ماجه 1: 132 كتاب الطهارة، باب الرخصة بفضل وضوء المرأة، الحديث 372.
(143) الحكم بن عمر الغفاري، ويقال له: الحكم بن الأقرع، صحابي له أحاديث، ولّي خراسان، ومات بمرو سنة خمس وأربعين أو خمسين أو إحدى وخمسين. (تهذيب
الكمال 1: 309، تهذيب التهذيب 2: 424، تقريب التهذيب 1: 190، 192).