بداية المجتهد ونهاية المقتصد: مع الراجح بين آراء المذهب الإباضي وفقه المذاهب الإسلامية محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي أبو الوليد

بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول

الجزء ١ · صفحة ١١٢

112

بداية المجتهد ونهاية المقتصد 12

(157) سنن أبي داود 1: 90 - 91، كتاب الطهارة، باب الجنب يتيمم إذا لم يجد الماء، الحديث 332 - 333، سنن الترمذي،1: 211 - 212، كتاب الطهارة، باب التيمم للجنب إذا لم يجد الماء، الحديث 124.

(158) المعونة 1: 178، الحاوي الكبير 1: 48، المغني لابن قدامة 1: 38 - 39.

(159) أي: النبيذ.

(160) انظر: المبسوط للسرخسي 1: 215، بدائع الصنائع 1: 171. (161) أُصول السرخسي 2: 82، ميزان الاعتدال 2: 1013.

(162) سورة النساء: الآية 43.

(163) الإجماع لابن المنذر 85 المغني لابن قدامة 1: 191، الإقناع لابن القطان 1: 71.

صحيح

(164) المصنف لعبد الرزاق 1: 159، کتاب الطهارة، باب المذي، الحديث 610، مسلم 247:1 كتاب الحيض باب المذي، الحديث 303/ 17، سنن الترمذي 1: 109، 159، کتاب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من الريح، الحديث 74، وفي

المسح على الخفين للمسافر والمقيم، الحديث 96 الدينية

(165) مختصر اختلاف العلماء 1: 162، 163، الاستذكار 2 91، الهداية للمرغيناني 1: 15، 16، المغني لابن قدامة 1: 208، 210، 211.

(166) مختصر اختلاف العلماء 1: 162، الهداية للمرغيناني 1: 15.

(167) المصنف لعبد الرزاق 144:1.

(168) مختصر المزني: 6، الحاوي الكبير 1: 200، الاستذكار 1: 91، 92.

(169) المدوّنة الكبرى 1: 10 - 11، المعونة 1: 152، 153، 157، المقدّمات الممهدات 67:1.

(170) الحاوي الكبير 1: 202، الاستذكار 2 92

(171) سنن الترمذي 1: 142 - 143، كتاب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف، الحديث 87، سنن الدارمي 14:2، کتاب الصوم، باب القيء للصائم. قال

الغماري والصواب: (قاء فأفطر) (الهداية 1: 325).