بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول
الجزء ١ · صفحة ١١٢112
بداية المجتهد ونهاية المقتصد 12
(157) سنن أبي داود 1: 90 - 91، كتاب الطهارة، باب الجنب يتيمم إذا لم يجد الماء، الحديث 332 - 333، سنن الترمذي،1: 211 - 212، كتاب الطهارة، باب التيمم للجنب إذا لم يجد الماء، الحديث 124.
(158) المعونة 1: 178، الحاوي الكبير 1: 48، المغني لابن قدامة 1: 38 - 39.
(159) أي: النبيذ.
(160) انظر: المبسوط للسرخسي 1: 215، بدائع الصنائع 1: 171. (161) أُصول السرخسي 2: 82، ميزان الاعتدال 2: 1013.
(162) سورة النساء: الآية 43.
(163) الإجماع لابن المنذر 85 المغني لابن قدامة 1: 191، الإقناع لابن القطان 1: 71.
صحيح
(164) المصنف لعبد الرزاق 1: 159، کتاب الطهارة، باب المذي، الحديث 610، مسلم 247:1 كتاب الحيض باب المذي، الحديث 303/ 17، سنن الترمذي 1: 109، 159، کتاب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من الريح، الحديث 74، وفي
المسح على الخفين للمسافر والمقيم، الحديث 96 الدينية
(165) مختصر اختلاف العلماء 1: 162، 163، الاستذكار 2 91، الهداية للمرغيناني 1: 15، 16، المغني لابن قدامة 1: 208، 210، 211.
(166) مختصر اختلاف العلماء 1: 162، الهداية للمرغيناني 1: 15.
(167) المصنف لعبد الرزاق 144:1.
(168) مختصر المزني: 6، الحاوي الكبير 1: 200، الاستذكار 1: 91، 92.
(169) المدوّنة الكبرى 1: 10 - 11، المعونة 1: 152، 153، 157، المقدّمات الممهدات 67:1.
(170) الحاوي الكبير 1: 202، الاستذكار 2 92
(171) سنن الترمذي 1: 142 - 143، كتاب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف، الحديث 87، سنن الدارمي 14:2، کتاب الصوم، باب القيء للصائم. قال
الغماري والصواب: (قاء فأفطر) (الهداية 1: 325).