بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول
الجزء ١ · صفحة ١١٣كتاب الطهارة / الوضوء
113
(172) الموطأ 1: 38، الاستذكار 2: 267.
(173) سنن الترمذي،1: 220، كتاب الطهارة، باب ما جاء في أنّ المستحاضة تتوضأ لكلّ صلاة، الحديث 126، سنن ابن ماجه 1: 204، كتاب الطهارة، باب ما جاء في
المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها .... الحديث 625.
(174) انظر: بدائع الصنائع 1: 233، الهداية للمرغيناني 14:1.
(175) مختصر اختلاف العلماء 1: 168، البيان للعمراني 1: 272.
(176) الاستذكار 3: 226، فتح المالك 1: 513، 537 - 538.
صحيح
(177) صحيح البخاري،1: 138، كتاب الحيض، باب الاستحاضة، الحديث 11، مسلم 1: 262، كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، الحديث 333/ 62.
(178) تقدم آنفًا تخريج الزيادة المذكورة.
(179) الاستذكار 3 233
(180) فتح 1:
المالكة الأوقاف والشؤون الدينية
(181) يثعب الماء: يتفجّر ويسيل. انظر: العين 111:2.
نب الافتاء
(182) الموطأ 1: 39 - 40، المصنف لعبد الرزاق 1: 150.
(183) مختصر المزني: 6، المحلى بالآثار 1: 222 223، وهذا القول منسوب لعطاء والحسن البصري وابن المسيب والزهري والمزني وابن حزم وجماعة.
(184) مختصر اختلاف العلماء 1: 124، الحاوي الكبير 1: 207، المغني لابن قدامة 1: 226، وفيها: الاعتبار بالشك ـ هو قول أبي حنيفة والشافعي والثوري وأحمد وغيرهم.
أن ذلك
عدم
(185) عيون المجالس 1 152، المغني لابن قدامة 226:1، وهذا القول - الاعتناء بالشك - منسوب لمالك والحسن البصري.
(186) الحاوي الكبير 1: 178، الاستذكار 2: 74، المغني لابن قدامة 1: 196 وهذا القول - عد النوم ناقضا ـ منسوب لأبي موسى الأشعري وأبي مجلز وحميد الأعرج.
عدم