بداية المجتهد ونهاية المقتصد: مع الراجح بين آراء المذهب الإباضي وفقه المذاهب الإسلامية محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي أبو الوليد

بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول

الجزء ١ · صفحة ١٣٦

136

بداية المجتهد ونهاية المقتصد 12

وهو مذهب مالك (75). فهذه هي أحكام الجنابة.

في

أحكام الدماء الخارجة من الرحم (0)

وأما أحكام الدماء الخارجة من الرحم فالكلام المحيط بأصولها ينحصر

ثلاثة أبواب:

الأول: معرفة أنواع الدماء الخارجة من الرحم. والثاني معرفة العلامات التي تدلّ على انتقال الطهر إلى الحيض، والحيض إلى الطهر أو الاستحاضة والاستحاضة أيضًا إلى الطهر. والثالث: معرفة أحكام الحيض والاستحاضة، أعني:

وموجباتهما.

انعهما

ونحن نذكر في كل باب من هذه الأبواب الثلاثة من المسائل ما يجري مجرى القواعد والأصول لجميع ما في هذا الباب على ما قصدنا إليه، ممّا اتفقوا عليه واختلفوا فيها روفات والشؤون الدينية وانية الجميع ما في هذا الباب على

مكة الباب الأول

اتفق المسلمون على أن الدماء التي تخرج من الرحم ثلاثة):

58. أجمع فقهاء الإباضية أن الدماء الخارجة من الرحم ثلاثة حيض واستحاضة ونفاس. ولكل أحكامه علي نحو ما يذكر. (شرح النيل: 206/ 1، منهج الطالبين:

59

(487/ 2، 494

اتفق فقهاء الإباضية أن الدماء التي تخرج من الرحم ثلاثة، دم حيض وهو أسود غليظ نتن. يخرج غالبًا عند أربعة عشر سنة. ودم استحاضة يخرج عن مرض في غير وقت الحيض المعتاد، ودم نفاس يخرج مع الولد. وهو مذهب الجمهور من الفقهاء. (شرح النيل: 206/ 1 - 211، الطالبين: 487/ 2، 494).

منهج