بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول
الجزء ١ · صفحة ١٤٩149
كتاب الطهارة / الغسل
الباب الثالث
وهو معرفة أحكام الحيض (0) والاستحاضة (0)
والأصل في هذا الباب قوله تعالى: {وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ (160) الآية، والأحاديث الواردة في ذلك التي سنذكرها واتفق المسلمون على أنّ الحيض يمنع أربعة أشياء:
(171) 1
أحدها: فعل الصلاة ووجوبها (161):أعني أنّه ليس يجب على الحائض قضاؤها بخلاف الصوم.
(177)
والثاني: أنه يمنع فعل الصوم لا قضاءه (16)، وذلك لحديث عائشة الثابت أنها قالت: كنَّا نُؤْمَرُ بِقَضاء الصوم، ولا نُؤمَرُ بِقَضَاءِ الصلاة (163) و (164). وإنما بوجوب القضاء عليها طائفة من الخوارج
قال
(170)
والثالث ـ في ما أحسب ـ: الطواف (166) لحديث عائشة الثابت حين أمرها
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
68. أجمع الإباضية على منع الحائض من الصلاة والصوم والطواف ودخول المسجد والاعتكاف ومس المصحف والفراق من الزوج والوطء في الفرج أثناء الحيض. وهو مذهب الجمهور وزاد الإباضية من الاكتحال وقطع الظفر وقص الشعر والاختضاب بإبلاغه - والاستياك والاحتجام، وأبيح غير ذلك بالسنة. (شرح النيل: 345/ 1 - 347، منهج الطالبين: 495/ 2). أجمع الإباضية على أن المستحاضة في حكم الطاهر يجوز لها ما يجوز للطاهر ـ غير أنها تغتسل وتصلي. (شرح النيل: 348/ 1، منهج الطالبين: 471/ 2،
••
(EA 1