بداية المجتهد ونهاية المقتصد: مع الراجح بين آراء المذهب الإباضي وفقه المذاهب الإسلامية محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي أبو الوليد

بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول

الجزء ١ · صفحة ١٥٠

بداية المجتهد ونهاية المقتصد 12

150

رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفعل كل ما يفعل الحاج غير الطواف بالبيت (167) و (168).

(179)

والرابع: الجماع في الف لقوله تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيض) (170) و (171) الآية.

واختلفوا في أحكامها فى مسائل نذكر منها مشهوراتها، وهي خمس

المسألة الأولى: اختلف الفقهاء فى مباشرة الحائض) وما يستباح منها،

وقال

فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة له منها ما فوق الإزار فقط (172). سفيان الثوري وداود الظاهري: إنّما يجب عليه أن يجتنب موضع الدم وسبب اختلافهم ظواهر الأحاديث الواردة في ذلك، والاحتمال

فقط (173) **

70 • اتفق الإباضية على أن مباشرة الحائض جائزة في ما دون الفرج وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة. (شرح النيل: 348/ 1، منهج الطالبين:

**

(494/ 2 - 495

وزارة الأوقاف والشؤون الدينية

أجمع فقهاء الإمامية على أنّ الحائض يحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة؛ لدلالة النصوص المستفيضة على ذلك، ويجب عليها قضاء الصوم الواجب من دون الصلاة اليومية بالإجماع. (كشف اللثام 2: 100، جواهر الكلام 3: 216، مصباح الفقيه 4: 130).

أجمع فقهاء الإمامية على حرمة وطء الحائض حتى تطهر، وذلك للكتاب المبين، ونصوص المعصومين. ويجوز الاستمتاع بغير الوطء. (جواهر الكلام

(228:3