بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول
الجزء ١ · صفحة ١٦٧كتاب الطهارة / الغسل
167
(5) التفريع 206:1، عيون المجالس 124:1، المعونة 1: 163، وفيها: أن في قراءة الحائض القرآن، روايتين، وأنّ أكثر أصحاب مالك ـ كما في العيون ـ على الجواز. كما يبدو أن الظاهرية أيضًا ذهبوا إلى الجواز، قال في المحلى بالآثار (1: 77): وقراءة القرآن جائز للجنب والحائض.
(76) صحيح البخاري 1: 138، كتاب الحيض، باب الاستحاضة، الحديث 11، صحيح مسلم 1 262، كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها، وصلاتها، الحديث 333/ 62.
(77) الاستذكار 3: 238 - 239، الإقناع لابن القطان 1: 105.
(78) المدوّنة الكبرى 1 49، الاستذكار 3: 239، المقدمات الممهدات 1: 127.
(79) الأم 1: 142، الوجيز 1: 25.
(80) مختصر اختلاف العلماء 1: 165، تحفة الفقهاء 1: 33.
(81) الاستذكار،3 241 المقدّمات الممهدات 1: 128.
(82) الأم 1: 142، الوجيز 1: 25.
نهادي ما عند النقمة الدينية (83) مختصر اختلاف العلماء 1 165، تحفة الفقهاء 1: 33
تحفة
(84) الاستذكار 3: 240، المقدمات الممهدات 13601.اء
(85) المعونة 1: 189، الاستذكار 1: 240، التلقين 1: 75.
(86) الأم 142:1، مختصر اختلاف العلماء 1: 169، الوجيز 1: 25.
(87) الاستذكار 1: 241، القبس لابن العربي 1: 167، وهو منسوب لابن نافع وابن الماجشون. (88) مراتب الإجماع: 23، إلا أنه حكي عن يحيى بن أكثم أنّ أقل الطهر: تسعة عشر يوما، انظر: مختصر اختلاف العلماء 1: 169 - 170، الاستذكار 3 240، البيان للعمراني 454:1. المقدمات الممهدات 1: 126، البيان للعمراني 454:1، الهداية للمرغيناني 34:1، الكافي لابن قدامة 1: 139، الإقناع لابن القطان 1: 103
(89)
(90) التلقين 1،75، المعونة 1: 190 - 191.