بداية المجتهد ونهاية المقتصد: مع الراجح بين آراء المذهب الإباضي وفقه المذاهب الإسلامية محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي أبو الوليد

بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول

الجزء ١ · صفحة ١٦٨

168

بداية المجتهد ونهاية المقتصد 12

(91) الأم 1: 134، الحاوي الكبير 407:1 - 408، المهذب للشيرازي 146:1 - 147، البيان للعمراني 1: 462 - 463، وفيها جميعًا أنّه القول المنسوب للشافعي هو أحد القولين عنده، وأنّ القول الآخر هو رجوعها إلى غالب عادة النساء ستا أو سبعا وهو الأصح، كما في معظم هذه المصادر.

(92) اللّدات: جمع لِدَة، وهي التي ولدت معها في عام واحد، انظر: الذخيرة 1: 384.

(93) قال صاحب اللسان وفي كلام بعض أهل المدينة: إذا استحيضت المرأة أو استمر بها الدم فإنّها تقعد أيامها للحيض، فإذا انقضت أيامها استظهرت بثلاثة أيام تقعد فيها للحيض وتصلي. ونقل عن الأزهري قوله: ومعنى الاستظهار في قولهم: هذا الاحتياط

والاستيثاق. انظر) لسان العرب مادة: طهر).

(94) التلقين 1،75، المعونة 1: 190 - 191.

(95) التلقين 1 7675، المعونة 1: 191.

(96) الحاوي الكبير 1: 401، المهذب للشيرازي 1: 150.

(97) انظر: الاستذكار 3: 245.

الاستذكار او و اوقاف والشؤون الدينية

(98) الإقناع لابن القطان 106:1.

مكتب الإفتاء

(99) المنتقى للباجي 1: 122.

(100) الاستثفار: هو أن تشدّ المرأة فرجها بخرقة عريضة بعد أن

تحتشي قطنًا، وتوثق طرفيها

في شيء وتشدّه على وسطها، فتمنع بذلك سيل الدم. انظر: النهاية لابن الأثير 209:1.

(101) الموطأ 1 62، كتاب الطهارة، باب المستحاضة، الحديث 105.

(102) الحاوي الكبير 1: 401، الاستذكار 3 238.

(103) المعونة.1: 191

(104) المعونة 1: 191، الاستذكار 3: 223.

(105) مختصر اختلاف العلماء 1: 166 - 167، الحاوي الكبير 1: 398، المغني لابن قدامة 1: 362.