بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧٣كتاب الطهارة / الغسل
173
(175) صحيح مسلم 1: 246، كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها … ، الحديث 302/ 16.
(176) سنن أبي داود 1: 70، كتاب الطهارة، باب في الرجل يصيب من الحائض ما دون الجماع، الحديث 270.
(177) سورة البقرة: الآية 222.
(178) الحاوي الكبير 1: 384، الاستذكار 3: 179 - 182، 183، أحكام القرآن لابن العربي
162 - 163:1
(179) إحكام الفصول للمالكي: 167، بدل النظر في الأصول: 226، المحصول 3: 78. (180) الاستذكار 3: 184 - 185، المحلى بالآثار 2: 176 - 184. وانظر: أحكام القرآن لابن
العربي
1: 163
(181) الخمرة: هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خوص ونحوه من النبات، وسُميّت خمرة لأنّ خيوطها مستورة بسعفها، انظر: النهاية لابن الأثير 74:2.
(182) صحيح مسلم 244:1 - 245، كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس لة الأرق الجواز
زوجها … ، الحديث 298/ 11
الإفتاء
(183) صحيح البخاري 1 134، كتاب الحيض، باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله الحديث 2.
(184) صحيح البخاري 1: 131، کتاب الغسل، باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس، الحديث 34.
(185) المحلى بالآثار 2: 182 - 184، الاستذكار 3: 184 - 185.
(186) الحاوي الكبير 1: 386، الاستذكار 3: 188، المغني لابن قدامة 1: 387.
(187) أحكام القرآن للجصاص 1: 348، المبسوط للسرخسي
27 2
(188) عيون المجالس 254:1.
(189) المحلّى بالآثار 2 171