بداية المجتهد ونهاية المقتصد: مع الراجح بين آراء المذهب الإباضي وفقه المذاهب الإسلامية محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي أبو الوليد

بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول

الجزء ١ · صفحة ١٧٣

كتاب الطهارة / الغسل

173

(175) صحيح مسلم 1: 246، كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها … ، الحديث 302/ 16.

(176) سنن أبي داود 1: 70، كتاب الطهارة، باب في الرجل يصيب من الحائض ما دون الجماع، الحديث 270.

(177) سورة البقرة: الآية 222.

(178) الحاوي الكبير 1: 384، الاستذكار 3: 179 - 182، 183، أحكام القرآن لابن العربي

162 - 163:1

(179) إحكام الفصول للمالكي: 167، بدل النظر في الأصول: 226، المحصول 3: 78. (180) الاستذكار 3: 184 - 185، المحلى بالآثار 2: 176 - 184. وانظر: أحكام القرآن لابن

العربي

1: 163

(181) الخمرة: هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خوص ونحوه من النبات، وسُميّت خمرة لأنّ خيوطها مستورة بسعفها، انظر: النهاية لابن الأثير 74:2.

(182) صحيح مسلم 244:1 - 245، كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس لة الأرق الجواز

زوجها … ، الحديث 298/ 11

الإفتاء

(183) صحيح البخاري 1 134، كتاب الحيض، باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله الحديث 2.

(184) صحيح البخاري 1: 131، کتاب الغسل، باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس، الحديث 34.

(185) المحلى بالآثار 2: 182 - 184، الاستذكار 3: 184 - 185.

(186) الحاوي الكبير 1: 386، الاستذكار 3: 188، المغني لابن قدامة 1: 387.

(187) أحكام القرآن للجصاص 1: 348، المبسوط للسرخسي

27 2

(188) عيون المجالس 254:1.

(189) المحلّى بالآثار 2 171