بداية المجتهد ونهاية المقتصد: مع الراجح بين آراء المذهب الإباضي وفقه المذاهب الإسلامية محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي أبو الوليد

بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول

الجزء ١ · صفحة ١٧٤

174

بداية المجتهد ونهاية المقتصد 12

(190) سورة البقرة: الآية 222.

(191) الحاوي الكبير 1: 386 - 387، الاستذكار 3: 189 - 190، المغني لابن قدامة 1: 387.

(192) سورة البقرة: 222.

(193) أحكام القرآن للجصاص،1 349 الحاوي الكبير 1: 386.

(194) انظر: أحكام القرآن للجصاص 1: 348 - 350، أحكام القرآن لابن العربي 1: 165 - 167، الحاوي الكبير 1: 386 - 387.

6

(195) مختصر اختلاف العلماء 1: 173، الحاوي الكبير 1 385، الاستذكار 3: 186 - 187.

(196) الكافي لابن قدامة 1: 137، المغني لابن قدامة 1: 384 - 385، وقد روي فيهما رواية وهي عدم وجوب الكفّارة عليه.

أخرى عن أحمد،

(197) الاستذكار 3: 188، فتح المالك 1: 493.

(198) مسند أحمد 406:1، في مسند عبد الله بن عبّاس.

(199) سنن أبي داود 1: 69، كتاب الطهارة، باب في إتيان الحائض، الحديث 266.

2

(200) سنن الدارقطني 3: 287 - 288، كتاب النكاح، باب المهر، الحديث 159.

(201) سنن أبي داود 1: 69، كتاب الطهارة، باب في إتيان الحائض، الحديث 266.

(202) الاستذكار 3: 188، فتح المالك 1: 494، المحلّى بالآثار 1: 187 – 190.

(203) الاستذكار 3: 187 - 188، البيان للعمراني 1: 447 - 449، المغني لابن قدامة 1: 384 - 385. (204) الحاوي الكبير 1: 442، الاستذكار 3: 226، 234، المغني لابن قدامة 1: 408.

(205) التفريع 209:1، فتح ا المالك 0537،536:1

(206) أي: تغتسل.

(207) الاستذكار 3: 226 - 227، فتح المالك 1: 536، المغني لابن قدامة 1: 408. (208) الاستذكار 3: 229 - 231، فتح المالك 1: 534، 535، المغني لابن قدامة 1: 408.

(209) الاستذكار 3،231، فتح المالك 1: 535.