بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧٥كتاب الطهارة / الغسل
175
(210) الاستذكار 3 231 - 232، فتح المالك 1 535، المغني لابن قدامة 1: 408.
(211) صحيح البخاري 146:1، كتاب الحيض، باب إذا حاضت في شهر حِيَضًا، الحديث 30، صحيح مسلم 1 262، كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، الحديث 333/ 62.
(212) قال الغماري في الهداية: إنّ الزيادة المذكورة مخرّجة في صحيح البخاري، وسندها أيضًا في صحيح مسلم، إلا أنّه حذفها لما فيها من الكلام، فليس الأمر كما قال ابن رشد. انظر: صحيح البخاري 1: 111، کتاب الوضوء، باب غسل الدم، الحديث 91، الهداية في تخريج أحاديث البداية 2: 88.
(213) سنن أبي داود 1: 80، كتاب الطهارة، باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر، الحديث
298
(214) سنن الترمذي 1: 217 - 219، أبواب الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة، الحديث 125، الاستذكار 3: 233.
(215) هكذا في النسخ، والصحيح: ابن اسحاقة الشؤون الدينية
(216) مسند أحمد 7 338، في مسند عائشة، الحديث 25474، سنن الدارمي 1: 198، بالإفتاء كتاب الطهارة، باب في غسل المستحاضة.
(217) سنن الدارمي 1: 200، كتاب الطهارة، باب في غسل المستحاضة، صحيح 1: 146، كتاب الحيض، باب عرق المستحاضة، الحديث 32.
البخاري
(218) سنن أبي داود 1: 79 - 80، كتاب الطهارة، باب من قال: تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا واحدا، الحديث 296.
(219) المحلى بالآثار 2: 212 - 213.
(220) سنن أبي داود 1 76 - 77، كتاب الطهارة، باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع
الصلاة، الحديث 287
(221) كذا، والصحيح: بنت أبي.