بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧٦176
بداية المجتهد ونهاية المقتصد 12
(222) الحاوي الكبير 1: 442، الاستذكار 3 233، الهداية للمرغيناني
قدامة 1: 408 - 0409
34:1
المغني
لابن
(223) الحاوي الكبير 442:1، الهداية للمرغيناني،1: 34 المغني لابن قدامة 409:1.
(224) عارضة الأحوذي 1: 210.
(225) فتح المالك 537:1.
(226) شرح اللمع 1: 473 - 477، المحصول 3: 187.
(227) تقدم بيان أن انقطاع الحيض يوجب الغسل، في ثلاثة أحاديث تقدمت في مطلع الباب الأول، وبداية الباب الثاني.
(228) قال الغماري في الهداية: هذا كلام مبهم، فإن أراد أمره لها بالغسل عند الجمع بين الظهر والعصر مرّة، وعند المغرب والعشاء مرّة، وعند الصبح مرّة، فهو الذي سبق في حديث أسماء بنت عميس، وإن أراد أمره إيّاها بالغسل مرة واحدة كل يوم فهذا وقع
ورد
في حديث أخرجه أحمد والدارقطني والحاكم والبيهقي … وإن أراد ابن رشد أنّه في بعض طرق حديثها الأمر لها بالغسل عند كل صلاة فهذا لم أقف عليه. انظر: سنن كتاب الحيض، الحديث 56، المستدرك 1 175، كتاب الطهارة،
217:1، كتاب الله الدارقطني
الهداية في تخريج أحاديث البداية 2: 98 - 99.
(229) سنن أبي داود 1،79، كتاب الطهارة، باب من قال: تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما
غسلا، الحديث 295.
(230) فتح المالك 1: 534، المغني لابن قدامة 1: 408.
(231) لعل الصواب: فاطمة ابنة أبي حبيش، وتقدمت الإشارة له.
(232) الاستذكار 3: 226 - 227، فتح المالك 1: 533، 537.
(233) تقدم تخريجه آنفًا.
(234) لم نعثر عليه.
(235) الاستذكار 3 247، المغني لابن قدامة 1: 388.