بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨١181
كتاب الطهارة / التيمم
عليك بالصعيد فإنّه يكفيك (15) و (16).
ولموضع هذا الاحتمال اختلفوا هل لمن ليس عنده ماء أن يطأ أهله أم لا يطأها؟ أعني من يجوّز للجنب التيمم (17).
الباب الثاني
في معرفة من تجوز له الطهارة
وأما من تجوز له هذه الطهارة)، فأجمع العلماء أنها تجوز لاثنين: للمريض وللمسافر إذا عدما الماء). واختلفوا في أربع: المريض يجد الماء ويخاف من استعماله، وفي الحاضر يعدم الماء، وفي الصحيح المسافر يجد الماء فيمنعه من الوصول إليه، خوفٌ، وفي الذي يخاف من استعماله من
شدة البرد.
76. أجمع الإباضية على أن التيمم جائز لمريض أو مسافر في عدم الماء أو من: يخشى على نفسه باستعمال الماء لبرد أو لجرح أو دماميل ونحوه. وهو مذهب للجمهور والإمامية. (شرح النيل: 372/ 1 - 373، منهج الطالبين: 537/ 2 - 541).
ذكر فقهاء الإمامية أن ما سوّغ معه التيمم أمور:
أحدها: عدم الماء.
ثانيها: عدم الوصول إليه.
ثالثها: الخوف من استعماله على النفس أو المال ونحوهما. (جواهر الكلام
(75، 96، 102: