بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٢١كتاب الطهارة من النجس
221
(99)
مذهب مالك، وعنه في دم الحيض روايتان والأشهر: مساواته لسائر
الدماء (100).
وسبب اختلافهم اختلافهم في قياس قليل النجاسة على الرخصة الواردة في الاستجمار؛ للعلم بأنّ النجاسة هناك باقية، فمن أجاز القياس على ذلك استجاز قليل النجاسة، ولذلك حدوه بالدرهم قياسًا على قدر ومن رأى أن تلك رخصة والرُّخَص لا يقاس عليها منع
المخرج ذلك (102). وأمَّا سبب استثناء مالك من ذلك الدماء فقد تقدّم
(103)
هي
وتفصيل مذهب أبي حنيفة: أنَّ النجاسات عنده تنقسم إلى مغلظة ومخفّفة، وأن المغلظة: هي التي يعفى منها عن قدر الدرهم، والمخفّفة: التي يعفى منها عن ربع الثوب، والمخفّفة عندهم مثل أرواث الدواب، وما لا تنفك منه الطرق غالبًا (104)، وتقسيمهم إياها إلى مغلظة ومخفّفة حسن
جدا.
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
مرَّ سابقًا إجماع الإمامية وجوب إزالة النجاسات عن الثياب والبدن للصلاة امية على وجوب إزالة الـ
وغيرها من الأمور المذكور سابقا، قليلة كانت النجاسة أو كثيرة، إلا في الدم. وكذلك أجمعت الإمامية على طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة. ومن النجاسة المعفو عنها: إذا كانت في اللباس الذي لا تتم فيه الصلاة منفردًا؛ كالقلنسوة والتكة والجورب والخاتم والخلخال وإن تجاوزت الدرهم، فالصلاة صحيحة. (تذكرة الفقهاء 2: 481، 482، جواهر الكلام 5: 363).